إذا تجاوز الخمسين دون عمل

نائب يتقدم بمشروع قانون يعطى للرجل حق الحصول على معاش والديه

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 03:12 م
نائب يتقدم بمشروع قانون يعطى للرجل حق الحصول على معاش والديه النائب سمير رشاد أبو طالب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، فى شأن التأمين الاجتماعى، يعطى الحق للولد الذكر فى الحصول على معاش والديه متى وصل إلى سن الخمسين ولم يسبق له العمل حتى تاريخ حصوله على هذا المعاش.

 وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشرع القانون للجنة القوى العاملة، وحددت اللجنة اجتماع غد الثلاثاء لمناقشته، بحضور ممثلين عن وزارتى التضامن والمالية.

 ويتضمن التعديل فى المادة الأولى أن تضاف إلى المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعى بند (د)، كالآتى:

 "من يتجاوز سنه الخمسين عاما دون أن يكون له عمل سابق أو حالى يستحق عنه تأمينا ولا يصرف أى معاش آخر".

 وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن هذه الإضافة أولا تحقق المساواة التى كفلها الدستور من حيث المساواة بين الولد والبنت فى استحقاق معاش والديهما فى أى سن حيث كان الأب والأم يكفلان أولادهما حال حياتهما، وفى ظل تنامى ظاهرة البطالة وارتفاع نسبتها وعدم وجود فرص عمل تقدم النائب سمير رشاد بهذه الإضافة لتعديل القانون رقم 79 لسنة 1975، وهى تعطى الحق للولد الذكر فى الحصول على معاش والديه متى وصل إلى سن الخمسين ولم يسبق له العمل حتى تاريخ حصوله على هذا المعاش، وذلك دون تحديد نسبة عجز معينة المنصوص عليها فى البند (أ) من ذات المادة، وهذه الإضافة تعالج الكثير من الأزمات التى تواجه هذه الفئة التى لا يوجد لها مورد رزق.

 وتنص مادة 107 فى القانون الحالى، على أنه يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: 1 ـ العاجز عن الكسب، 2 ـ الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين  وأن يكون متفرغا للدراسة، 3 ـ من حصل على مؤهل نهائى ولا يجاوز المرحل المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

 وتنص مادة 108 على أنه يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

 

 

 

 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة