60 مبدأ دستوريا للمحكمة الدستورية خلال عام 2017.. تعرف عليها

الأحد، 31 ديسمبر 2017 10:28 ص
 60 مبدأ دستوريا للمحكمة الدستورية خلال عام 2017.. تعرف عليها المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت أن الأصل فى الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئا على مقيمها

مع انتهاء عام 2017 وحلول عام 2018، تمكنت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال 12 شهر، من وضع أكثر من 60 مبدأ دستوريا جديدا، حول القوانين المعروضة على المحكمة والمطعون بعدم دستورية، وذلك من خلال الأحكام التى أصدرتها .

ووضعت المحكمة الدستورية من خلال أحكامها، العديد من المبادئ الدستورية، التى تعد أهم الأسس التي يجب أن تهتدي بها المحاكم في مصر، باعتبارها مجموعة القواعد العامة الناتجة عن مقارنة المواد القانونية بالنصوص الدستورية، ومدى تطابقها مع الاخيرة، فهى تعد التطبيق الفعلى للدستور .

ورصد "اليوم السابع"أبرز 24 حكما أصدرته المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2017 والتى تعد مبادئ دستورية هامة تؤكد على الحقوق والواجبات التى نص عليها الدستور، والتى من بينها أحقية العامل فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير، ومنح المسيحيين العاملين بالدولة حق الإجازة لزيارة بيت المقدس، وعدم جواز توثيق عقود الزواج لأقل من 18 سنة، فضلا عن تأييد المحكمة على حق المواطن فى التقاضى وبطلان قانون الرسوم القضائية والتأكيد على أن الأصل فى الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئا .

 

حرمان أصحاب الأراضى من الاستفادة من أرضهم قبل تدبير مسكن للمستأجر

فى 4 فبراير قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى، فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن"،لأنها تحرم ملاك الأراضى الزراعية التى أعيدت إليهم أجزاء من تلك الأراضى المستأجرة، من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها .

منح المسيحيين العاملين بالدولة حق الإجازة لزيارة بيت المقدس

وفى 4 فبراير قضت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمناه من "قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل مسيحى الديانة".

عدم دستورية فرض ضريبة على المسارح والملاهى

فى 4 مارس قضت المحكمة بعدم دستورية، نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة1951، بفرض ضريبة على المسارح، وغيرها من محال الفرجة والملاهى، فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية.

الصحفى لابد أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ

وفى 4 مارس قضت المحكمة بتأييد دستورية نص المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين، والتى تشترط على أن يكون الصحفى المقيد بالنقابة حاصلا على مؤهل عالٍ.

بطلان زيادة تسعيرة المياه على الشركات السياحية

وفى 1 ابريل قضت المحكمة ببطلان قرار محافظ الإسكندرية بزيادة تسعيرة المياه للشركات السياحية عن الشركات التجارية.

بطلان التحفظ على شخص المحكوم عليه بشهر إفلاسه

وفى 1 ابريل قضت المحكمة ، بعدم دستورية البند (2) من المادة (561) من قانون التجارة بشأن التحفظ على شخص المحكوم عليه بشهر إفلاسه فيما نص عليه من أنه "وللمحكمة، عند الضرورة، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين".. وعبارة "بالتحفظ على شخص المفلس"، الواردة بنص البند (1) من المادة (586) من القانون ذاته.

السماح للمؤجر باقامة الدعاوى حتى وإن لم تكن عقود الإيجار مقيدة بالوحدة المحلية

وفى 6 مايو قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم".

وتنص هذه المادة على عد                                                                                                                                                                                                                                                                                            م جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق المادة 42 من القانون ذاته.

تأييد ما جاء بقانون التظاهر

وفى 6 مايو رفض المحكمة 5 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون التظاهر .

أحقية العامل فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير

وفى 6 مايو قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاتها بشأن أحقية العامل فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى والـ5% من الأجر المتغير .

بطلان حرمان العامل القائم بإجازة بدون مرتب من كل أو بعض العلاوات الدورية

فى 6 مايو قررت المحكمة بعدم دستورية نص المادة رقم 76 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى بشأن حرمان العامل القائم بإجازة بدون مرتب من كل أو بعض العلاوات الدورية.

عدم دستورية قانون الرسوم القضائية والتوثيق

فى 6 مايو قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ج) من (ثانيًا) بالمادة 75 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى المعدة للبناء فى ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة.

إصدار الصحف بمجرد الإخطار

3 يونيو قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتى نصت على أن "تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون"

رئيس التحرير مسئول فى جرائم النشر

فى 3 يونيو أيدت المحكمة دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بجرائم النشر، والتى تنص على حبس رؤساء التحرير فى جرائم النشر.

تأييد مادة "البلطجة والترويع"

فى 3 يونيو قضت المحكمة بتأييد مادة "البلطجة والترويع"، من قانون العقوبات وتنص المادة على : العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

صحة إجراءات الطعن أمام "النقض" على الأحكام الغيابية

وفى 3 يونيو قضت المحكمة بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 327 و398 بقانون الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

بطلان استثناء نقل الصيدلية فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة

وفى 3 يونيو قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته، مما يؤدى إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول.

بطلان تفويض المحافظ فى تحديد إجراءات تحصيل رسوم النظافة

وفى 1 اغسطس قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من قانون النظافة العامة فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة.

تأييد عدم توثيق عقود الزواج لأقل من 18 سنة

وفى 1 اغسطس قضت المحكمة بدستورية قانون الأحوال المدنية فيما تضمنه بـ"ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".

القضاء العادى المختص بقضايا التجمهر

وفى 14 اكتوبر قضت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر بنظر دعاوى التجمهر فى ظل قانون حماية المنشآت .

دستورية إعفاء الراشى من العقوبة حال اعترافه بالجريمة

وفى 4 نوفمبر قضت المحكمة بتأييد دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

بطلان قيام أمين التفليسة بتأجير عقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار

وفى 4 نوفمبر قضت المحكمة بعدم دستورية البند رقم (4) من المادة (624) من قانون التجارة فيما تضمنه "لأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر".

بطلان تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة انتهاء الخدمة

وفى 4 يونيو قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من ان "يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل، وذلك بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف".

الأصل فى الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا

فى 2 ديسمبر قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الرسوم القضائية ، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم" .

وقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بـ"تعيين الحدود بين مصر والسعودية"

وشهد عام 2017 أصدار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى 21 يونيو ،أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ووقف حكم محكمة الامور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة