المحكمة تستخدم مادة لمنع توجيه أسئلة للشاهد بـ"اقتحام الحدود الشرقية"..تعرف عليها

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017 10:06 ص
المحكمة تستخدم مادة لمنع توجيه أسئلة للشاهد بـ"اقتحام الحدود الشرقية"..تعرف عليها المستشار محمد شرين فهمى-أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية من الاسترسال فى  توجيه الأسئلة للواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزى وقت ثورة 25 يناير وذلك خلال إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون وذلك طبقا لحقها القانونى  المقرر فى المادة 273 و 275 بقانون الاجراءات الجنائية.

وتنص المادة 273" من قانون الإجراءات الجنائية على" يحق للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك، ويجب عليها -المحكمه- منع توجيه أسئلة للشاهد، إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول، ويجب عليه أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة، ما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه،ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً" .

كما تنص المادة 275 على"بعد سماع شهادة الشهود الإثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم، وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة، إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة" .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة