"اقتصادية البرلمان" توافق على حق الشخصية الاعتبارية فى تأسيس شركات الشخص الواحد

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 02:56 م
"اقتصادية البرلمان" توافق على حق الشخصية الاعتبارية فى تأسيس شركات الشخص الواحد اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على المادة 129 مكررا من مشروع قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، التى تجيز للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

 

وتنص المادة 129 مكررا على أنه

 

استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدنى، يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى، فى حدود الاغراض التى أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية، فإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها.

 

وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التحارى، وتطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

 

كما وافقت اللجنة على المادة 129 مكررا - 1، التى تنص على أن تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها، ومدتها وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

 

 

ووافقت اللجنة أيضا على مادة 129 مكررا - 2، التى تنص على أن يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية: تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، تقسيم رأس مال الشركة فى صورة أسهم قابلة للتداول، الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك، أو الادخار أو تلقى الودائع.

 

وشهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 159 لسنة 1980 بشأن الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، جدلا حول أحقية الشخصية الاعتبارية فى إنشاء الشركة ذات الشخص الواحد.

 

 وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الشخصية الاعتبارية لا يمكن أن تؤسس شركة ذات شخص واحد، وطبقا لمسماها هى شركة يؤسسها شخص طبيعى واحد.

 

وتابع "الشريف": "غير مقتنع بالمرة أن الشخصية الاعتبارية تؤسس شركة ذات شخص واحد، وجوهر القانون شخص واحد ينشىء شركة وتكون ذات مسئولية محدودة".

 

بينما دافع عبد الحميد محمد، ممثل الحكومة من وزارة الاستثمار عن النص الوارد من الحكومة الذى ينص على أن شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه.

 

وقال ممثل وزارة الاستثمار: "الشركة ككيان لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية مساهميها، وشركة الشخص الواحد غير قابلة للتقسيم وعندما ينشئها شخص اعتبارى لابد من موافقة رئيس مجلس الوزراء".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة