ننشر مواد العقوبات بمشروع قانون المنظمات النقابية بعد موافقة البرلمان عليها

الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 02:37 م
ننشر مواد العقوبات بمشروع قانون المنظمات النقابية بعد موافقة البرلمان عليها مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة على المواد الخاصة بالباب التاسع "الأنظمة الأساسية والمالية"، للمنظمات النقابية، وذلك فى مشروع قانون تنيظم حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى" المنظمات النقابية"، وتضمن الباب ايضا مواد العقوبات.

 

مادة 65
 

للمنظمات النقابية الحق فى وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وذلك بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها، ونشاطها، وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة.

كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطه .

 

مادة 66
 

يجب أن يشمل النظام الأساسى للمنظمة النقابية ما يلى:

 

1.اسم المنظمة النقابية ومقرها وممثلها القانونى .

 

2.أغراض المنظمة النقابية.

 

3.قواعد وإجراءات قبول الأعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية .

 

4.شروط الحصول على المزايا والخدمات التى تقدمها المنظمه النقابية وشروط وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا.

 

5.قيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذى يتحمله العضو فى المنظمة النقابية وحالات وشروط إعفاء العضو من ايهما.

 

6.مصادر إيرادات المنظمة النقابية وشروط وأوضاع وإجراءات أو مجالات صرفها واستثمار أموالها والتصرف فيها وقواعد وأصول ضبط الحسابات والاحتفاظ بالسجلات.

 

7.تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية وقواعد وإجراءات إعداد ميزانيتها وحسابها الختامى والتصديق عليها.

 

8.تحديد أحد مصارف القطاع العام لإيداع أموال المنظمة النقابية وتحديد قيمة السلفة المستديمة والأغراض المخصصة لها وإجراءات الصرف منها .

 

9.اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وإجراءات وقواعد انعقادها وسير أعمالها وإصدار قراراتها وطرح الثقة أمامها فى عضو أو أكثر من اعضاء مجلس الإدارة .

 

اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية الأدنى.

 

10.قواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية واختصاصه واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب .

 

11.قواعد وإجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات اوالمهن أو الاعمال داخل المنظمة النقابية.

 

12.قواعد وإجراءات التمثيل النسبى النوعى والجغرافى بمجلس إدارة المنظمة النقابية.

 

13.قواعد وإجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية واختصاصاتهم.

 

14.قواعد إجراءات التأديب النقابى للأعضاء، وبصفة خاصة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية.

 

15.شروط وإجراءات الحل الاختيارى للمنظمة النقابية واندماجها وتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها.

 

16.إجراءات وقواعد تعيين العاملين فى المنظمة النقابية وتحديد أجورهم والإشراف عليهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم .

 

17.إجراءات تعديل النظام الأساسى للمنظمة النقابية واعتماد هذا التعديل.

 

المادة 67
 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية :

 

مادة 68
 

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص شارك فى تأسيس، أوإدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات، أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون .

 ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة،كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك .

 وتضاعف العقوبة فى حالة العود

 

المادة 69
 

  يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ، والتى يجب قانونًا إبلاغها لذوى الشأن.

 

مادة 70
 

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية  عمالية أو تشكيل على خلاف أحكام المادة (5) من هذا القانون .

 

مادة 71
 

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة(6) من أحكام هذا القانون

 

مادة 72
 

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (49) و(50) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.

 

مادة 73
 

يعاقب بالجبس كل من زور أو قدم أوراقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون .

 

مادة 74
 

يعاقب كل من يخالف نص المادتين (27)و(47) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم .

 

مادة 75
 

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادتين (50 الفقرة الثانية) و(51 الفقرة الثالثة) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.

 

مادة 76
 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة آلف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائى ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم (53) من هذا القانون

 

المادة77
 

 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة (55) من هذا القانون ، ويُحكم بمصادر أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة