النائبة سولاف درويش: قانون حماية المستهلك يضبط الأسعار ويحارب جشع التجار

الأحد، 05 نوفمبر 2017 12:31 م
النائبة سولاف درويش: قانون حماية المستهلك يضبط الأسعار ويحارب جشع التجار النائبة سولاف درويش
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حماية المستهلك وضبط الأسعار المقدم منها والمزمع مناقشتة بجلسة الإثنين القادم بلجنة الشئون الاقتصادية سيقضى على جشع التجار ويضبط غلاء الأسعار.

 

وأضافت درويش، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن مشروع القانون به العديد من الميزات التى تحارب البطالة المقنعة وكذا جشع التجار وكذا التلاعب بالامن القومى، حيث نص مشروع القانون على اختصاصات جهاز حماية المستهلك وضبط الأسعار وذلك من خلال التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون ينص على التزم أجهزة الدولة بتقديم البيانات والمعلومات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون مع الإدارات أو القطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة والتى تقدم خدمات تدخل فى اختصاص أحكام هذا القانون وتبادل الدراسات والبحوث فيما يتعلق بالمنتجات.

 

وأوضحت درويش، أن مشروع القانون يتضمن النص على إعداد قاعدة بيانات فى كل محافظة بشأن المجمعات الاستهلاكية وأماكن البيع للمستهلك بهدف المتابعة والمراقبة من خلال جولات تفتيشية مفاجاة، مع نشر ثقافة حماية المستهلك فى المجتمع وإتاحتها للمواطنين جميعًا بلا استثناء، ويعمل الجهاز على وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار من خلال استراتيجية تهدف إلى ذلك، التعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة فى الرقابة على الأسواق وضبطها والتصدى إلى أى مخالفة لأحكام هذا القانون.

 

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون ألزم المُورّد بإعلام المُستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المُنتجات وعلى الأخص مصدر المُنتج وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما ألزم المورد بأن تكون جميع البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الايصالات أو التعاقدات أو غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك أو الاعلان عنه أو وضعه على السلع تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة بلغتين أو أكثر على أن يكون من ضمنها اللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته.

 

ونوهت درويش، إلى أن مشروع القانون ألزم المورد أيضا أن يضع على السلع البيانات التى تُوجبها المُواصفات القياسية المصرية أو أى قوانين أو قرارات أخرى صادرة بناء عليها أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهُل قراءته، وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل مُنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن مشروع القانون يلزم مقدم الخدمة أن يُحدّد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يُقدمها ومُميّزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها،كما يلتزم بأن يُعلن عن الأسعار النهائية للسلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانونا، وأن يضع على جميع المُراسلات والمُستندات والمُحررات التى تصدر عنه فى تعاملاته أو تعاقده مع المُستهلك - بما فى ذلك المُحررات والمُستندات الإلكترونية - البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة عنوانه وطُرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية أن وجدت.

 

وقالت درويش، إن المشروع وضع عقوبات رادعة، حيث نص على أنه على كل من يخالف أحكام هذا القانون فى أى من مواده بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، أو بإحداهما، فى حالة العودة لأى من المخالفات المعاقب عليها فى المادة السابقة تتضاعف العقوبة بحديها،كما نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، واذا نشأ عن المخالفة إصابة شخص بعاهة مستديمة أو وفاة شخص أو أكثر فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القانون عاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأمورى الضبط القضائى المشار إليهم بأحكام هذا القانون من أعمال وظائفهم.

 

وتابعت درويش، أن القانون يُحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المُتعلّقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قُدّمت من أجلها.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص أن للجهاز بناء على اتفاق أطراف النزاع تشكيل لجان توفيق للفصل فى المنازعات الناشئة بين المستهلكين والموردين أو المعلنين، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وتكاليف العمل بهذه المادة، وللجهاز عند ثبوت مُخالفة أى من أحكام هذا القانون إلزام المُخالف بتوفيق أوضاعه وإزالة المُخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يُحدّدها مجلس إدارته، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئوليّة الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على أى مُخالفة لأحكام هذا القانون وقوع ضرر للمستهلك، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التى تُبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الأحوال، إصدار قرار ملزم بوقف تقديم الخدمة، أو التحفّظ على السلع محل المُخالفة أو التحفّظ على أدوات الإنتاج أو غلق أو وقف نشاط المُنشأة لحين إنتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها، ويتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام وتحذير المُستهلكين بالمخالفة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة