تعرف على آخر 20 حكما أصدرتهم "الدستورية العليا" بجلسة 14 أكتوبر الماضى

الأحد، 05 نوفمبر 2017 03:26 م
تعرف على آخر 20 حكما أصدرتهم "الدستورية العليا" بجلسة 14 أكتوبر الماضى المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية آخر 20 حكم إصدرتهم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلستها المنعقدة فى 14 اكتوبر الماضى، والتى تتضمنت عدة أحكام هامة من بينها فى دعوى عدم دستورية المادة 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وكذا الحكم فى دعوى عدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

ومن بين هذة الأحكام المنشورة فى الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المقامة من كمال أحمد محمد أحمد ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 20 من قانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.

 

فيما قضت أيضا المحكمة، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نصى المادتين (16) و(17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فيما تضمنه أولهما من امتناع وقف الدعوى الجنائية لأى سبب، وفيما لم يتضمنه ثانيهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعًا تنقطع به مدة التقادم.

 

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، باختصاص محاكم القضاء العادى بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر.

 

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن ما نسب إلى المدعى عليهم، هو اشتراكهم جميعًا فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية.

 

وكانت الجرائم المسندة لجميع المدعى عليهم لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بذلك طبقًا لنص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.

 

وتضمنت الأحكام حكم بعدم قبول الدعويين المقامتين من المستشار محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار محسن فضلى، والتى تطالبان بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزلهما من القضاء فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة البيان" .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة