10 شروط لـ"الآثار" لإقامة حفلات بالمناطق الأثرية.. أبرزها التزام الآداب العامة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 04:30 ص
10 شروط لـ"الآثار" لإقامة حفلات بالمناطق الأثرية.. أبرزها التزام الآداب العامة أهرامات الجيزة - صورة أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع المجلس الأعلى للآثار، عددًا من الشروط الجديدة لإقامة الحفلات والتصوير بالمناطق الأثرية، وتتضمن "متحف الفن الإسلامى، المتحف القومى للحضارة المصرية، متحف جاير أندرسون، منطقة آثار دهشور، منطقة آثار سقارة، متحف النوبة بأسوان".

 

وكانت قد شهدت الفترة الأخيرة تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأن ضرورة ضبط إقامة الحفلات بالمناطق الأثرية بعد مشاهد اعتبرها أعضاء البرلمان غير لائقة للحضارة المصرية، وكانت من بينها إقامة احتفالية لأحد أمراء الخليج فى منطقة الأهرامات بتكلفة 40 مليون دولار أمريكى، وآخر بشأن السماح للوزارات لإقامة حفل فنى فى معبد الكرنك بالأقصر، وقام البعض بتسميته «بول بارتى».

 

ونرصد أبرز هذه الشروط:

 

- ممنوع تقديم الكحوليات والخمور.

- عدم المبالغة فى مستوى الصوت الخاص بمكبرات الصوت.

- الحفاظ على الآثار وعدم العبث بها أو استخدام مواد مشتعلة أو ألعاب نارية.

- عدم استخدام المناطق الأثرية فى أى نشاط عقائدى أو سياسى أو أى نشاط مخالف.

- عدم استغلال الحفلات لأى أغراض تجارية.

- لوزارة الآثار الحق فى دخول الوفود الرسمية بشكل "استثنائى" دون الرجوع لمقدم الطلب.

- تلتزم الجهة الطالبة بقواعد النظام العام والآداب العامة.

- تلتزم الجهة بإخطار وزارة الآثار ببرنامج الحفل أو النشاط وفقراته بالكامل قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل.

- تلتزم الجهة الطالبة بعدم التدخين داخل المبانى الأثرية.

- يحق لوزارة الآثار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حال الإخلال بهذه الضوابط.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة