بعد إعلان السيسى عن تحركات لضمها لحقوق الإنسان "الدولية".. هل يحق لمصر المطالبة بتعديل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بإضافة مادة "مكافحة الإرهاب".. الميثاق يتضمن 30 مادة منها الحق فى حياة "آمنة".

الجمعة، 10 نوفمبر 2017 12:42 ص
بعد إعلان السيسى عن تحركات لضمها لحقوق الإنسان "الدولية".. هل يحق لمصر المطالبة بتعديل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بإضافة مادة "مكافحة الإرهاب".. الميثاق يتضمن 30 مادة منها  الحق فى حياة "آمنة". السيسى خلال احدى جلسات منتدى الشباب و السفير محمد العرابى وطارق رضوان رئيس لجنة العلاقات
كتبت سماح عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

على هامش جلسات منتدى شباب العالم ، كشف  الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تحركات تقودها مصر مع الدول العربية ودول أوربية للمطالبة بوضع مكافحة الإرهاب ضمن أطر حقوق الإنسان الدولية.

إعلان الرئيس السيسى عن هذا التحرك الجديد ، يأتى فى إطار ترسيخ رؤية واستراتيجية مصر، لمكافحة الإرهاب ، خارجيا ، وهو ما نجت فيه القيادة السياسة المصرية بشكل كبيرة ، خاصة مع تركيز الرئيس السيسى على توضيح هذه الإستراتيجية خلال كل مشاركاته الأربعة  الرسمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كانت محورًا رئيسيا في خطاباته الرسمية هناك، وكذلك كلمته فى القمة العربية الإسلامية بالرياض، التى تم تسجيلها كوثيقة رسمية لمكافحة الإرهاب فى مجلس الأمن.

وبالتالى مصر بنت قاعدة أساسية خارجيًا ، فيما يتعلق برؤية واستراتيجية مكافحة الإرهاب ، يمكن الانطلاق منها لمرحلة جديدة ، بوضع مكافحة الإرهاب ضمن أطر حقوق الإنسان الدولية .

 

الأمم المتحدة البوابة الرئيسية

 

الأمم المتحدة هى البوابة الرئيسية التى يمكن ان تلجأ لها مصر خارجيًا لاعتماد مكافحة الإرهاب ضمن أطر حقوق الإنسان الدولية ، حيث من الممكن ان تطالب مصر بإضافة مادة جديدة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، تتعلق بحق مكافحة الإرهاب ، كحق أساسى من حقوق الإنسان .

السفير محمد العرابى ، وزير الخارجية الأسبق ، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ، قال إن المبدأ الثانى من الإعلان العاملى لحقوق الإنسان ، والمتعلق بحق الإنسان فى الحياة الآمنة ، هو المدخل الأمثل لاعتماد مكافحة الإرهاب أحد حقوق الإنسان.

وأضاف العرابى لـ"اليوم السابع" أن الموافقة على تعديل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، يستدعى موافقة الدول الأعضاء ككل ، لافتا إلى أن طرح مصر لفكرة إضافة مادة جديدة لهذا الإعلان متعلقة بمكافحة الإرهاب ، قد تواجه عدم استجابة من قبل المجتمع الدولى ،  بحجة أنهم لم يصلوا حتى الآن لتعريف محدد وواضح للإرهاب .

وفى السياق نفسه ، قال العرابى إن المادة المتعلقة بالحق فى الحياة الآمنة هى التى تسمح لمصر بالمطالبة بضم مكافحة الإرهاب ، خاصة أن الإرهاب أصبح يهدد حياة العديد من الشعوب ، وهو ما لا يمكن للمجتمع الدولى إنكاره .

 

ماهى مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

ويتضمن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 30 مادة ، وضعتها الجمعية العامة  ، باعتبارها المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب بما يحمى حقوق  كل فرد وهيئة في المجتمع  فى العيش والحياة الآمنة ، والمشاركة السياسة والاجتماعية والقانوية وغيرها ، و يأتى ترتيب هذه المواد كالآتى :

 

المادة 1.

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2.

لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.

المادة 3.

لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.

المادة 4.

لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5.

لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.

المادة 6.

لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.

المادة 7.

الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8.

لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ.

المادة 9.

لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.

المادة 10.

لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.

المادة 11.

( 1 ) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

( 2 ) لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.

المادة 12.

لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.

المادة 13.

( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.

( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

المادة 14.

( 1 ) لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.

( 2 ) لا يمكن التذرُّعُ بهذا الحقِّ إذا كانت هناك ملاحقةٌ ناشئةٌ بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15.

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.

المادة 16.

( 1 ) للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

( 2 ) لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه.

( 3 ) الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17.

( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.

المادة 18.

لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

المادة 19.

لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20.

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة 21.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.

( 2 ) لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.

( 3 ) إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.

المادة 22.

لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.

المادة 23.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.

( 2 ) لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.

( 3 ) لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة 24.

لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.

المادة 25.

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

( 2 ) للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة 26.

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.

( 2 ) يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.

المادة 27.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.

( 2 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه .

المادة 28.

لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا.

المادة 29.

( 1 ) على كلِّ فرد واجباتٌ إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

( 2 ) لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يجوز في أيِّ حال أن تُمارَس هذه الحقوقُ على نحو يناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30.

ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه.

 

تحرك لجنة العلاقات الخارجية

طارق رضوان ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان، قال إن اللجنة ستعمل على فتح الملف خلال القاءات التى تتم مع السفراء والمسئولين الدوليين ، وسيتم التنسيق لإيجاد آلية للتقدم بطلبات رسمية للمؤسسات الدولية المسئولة عن إدارج مكافحة الإرهاب كحق من حقوق الإنسان .

وأضاف رضوان لـ"اليوم السابع" إن القيادة السياسة المصرية نحجت فى ترسيخ استراتيحية ورؤية مصر لمكافحة الإرهاب فى الخارج ، وما دعا له الرئيس السيسى بوضع مكافحة الإرهاب ضمن الأطر الدولية لحقوق الإنسان ، هو مرحلة جديدة ستعمل مصر عليها خلال الفترة المقبلة .

وتابع رضوان "ما نشهده من أحداث إرهابية ، الذى أصبحت تهدد كل دول العالم ، وفى ظل تنامى الجماعات والتنظيمات الإرهابية ،  تدفع لاعتبار حق مكافحة الإرهاب ، وحماية المواطنين ، من هذه الأحداث أولوية من أولويات حقوق الإنسان".

نموذج محاكاة منتدى شباب العالم يقدم وثيقة للأمم المتحدة

وضمن التحركات التى يمكن تفعيلها أيضا فى هذا الإطار ما أقرته الجلسة الختامية لبرنامج محاكاة مجلس الأمن بمنتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ، من توصيات متعلقة بمواجهة ظاهرة الإرهاب، وجاء فيها ضرورة تحديث التدابير الأمنية للقضاء على الإرهاب، وضبط الحدود بين الدول لمنع تهريب الاسلحة، وتدشين برامج مكافحة الارهاب، وحصر استخدام الأسلحة الكيماوية.

وفى نهاية نموذج المحاكاة طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الشباب بتقديم طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاركين بنموذج محاكاة الأمم المتحدة، بتسليم وثيقة لقرارات نموذج المحاكاة بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ للأمم المتحدة.

وقال السيسي إنه لابد من عمل وثيقة يتم تسليمها للأمم المتحدة كأول عمل لشباب العالم خلال المنتدى الشبابى الذى أقيم فى مصر بشكل يليق، قد يستفاد بها أو توضع فى متحف الأمم المتحدة بشكل حضارى.

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة