نائب برلمانى يتقدم بمشروع لرفع قيمة التعاملات بقانون الإثبات إلى 3 ألاف جنيه

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017 02:00 ص
نائب برلمانى يتقدم بمشروع لرفع قيمة التعاملات بقانون الإثبات إلى 3 ألاف جنيه النائب خالد حنفى
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب خالد حنفى ، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع لتعديل المادة 60 و 61 من قانون قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية، مشيرا إلى أن التعديل يهدف إلى رفع قيمة التعاملات التى يمكن إثباتها بشهادة الشهود من 500 جنيه إلى 3 ألاف جنيه.

وأضاف "حنفى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إنه بعد تحرير سعر الصرف لابد من رفع قيمة التعاملات، قائلا: "لا يجب إضاعة وقت القضاة والمحاكم فى منازعات تافهة ولكن لابد أن تكون الدعوى من أجل قيمة مالية تستحق".

وأشار إلى إن اللجنة التشريعية ستضع المشروع على جدول أعمالها خلال الفترة القادمة خاصة بعد إحالته من الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس إلى اللجنة لدراسته ومناقشته.

وإلى نص التعديل:

مادة 60

فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمتة على ثلاث ألاف جنيه، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك، ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف و يجوز الاثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على ثلاث ألاف جنيها، لم تأت إلا من ضم الفوائد و الملحقات إلى الأصل.

وإذا شملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود، فى كل طلب متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب، أو  تزيد قيمتة عن ثلاثة ألاف جنيه، و لو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة و لو كان منشؤها علاقة بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة، وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الاصلى.


 

مادة 61
 

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة ثلاثة ألاف جنيه

 

1– فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل علية دليل كتابى

 

2– إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز اثباته إلا بالكتابة

 

3– إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما يزيد قيمته عن خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة