ننشر نص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المقدم من الحكومة إلى البرلمان

الخميس، 19 أكتوبر 2017 10:17 م
ننشر نص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المقدم من الحكومة إلى البرلمان مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع"، علي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذى سيناقش فى لجنة الإدارة المحلية الأسبوع المقبل.
 
ونصت المادة الأولى من المشروع علي أن يستبدل بنصوص المواد 2 (فقرة رابعة)، 3، 5 (فقرة ثانية)، 6 (فقرة ثانية)، 7 (فقرة أولى)، 13، 15 (فقرة أولى) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، نصوص أخري جديدة.
 
ووفقا للمادة 2 (فقرة رابعة) ، يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به،  مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه،  رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له، وتلزم المادة (3) بنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.
 
أما المادة 5 (فقرة ثانية)، فاشترطت أن يسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
 
ووفقا لمشروع القانون، يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
 
ونصت المادة 7 (فقرة أولى)، علي أن تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
 
وجاء بالمادة 13، أنه لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مضافا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الإبتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ابتدائيا.
 
وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان، ظلت المبالغ بالحساب البنكى للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى ىالشأن بتعذر الدافع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.
 
ومنحت المادة 15(فقرة أولى)، للمحافظ المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.
 
 فيما نصت المادة الثانية، علي أن يلغى نص المادة (3) فى القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه.
 
 

نواب البرلمان يشيدون بتعديلات الحكومة

 
 
وأشاد بعض أعضاء مجلس النواب بتعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في جانب تعويضات المواطنين ووصفوها بالعادلة، فيما انتقد البعض عدم منح المحافظين صلاحيات أوسع لإسراع إجراءات نزع الملكية نظرا لبطء الإجراءات التي تتم حاليا وتستغرق سنوات ولم يتم التطرق لها في مشروع القانون. 
 
وقال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة متوازن 
وفيه مراعاة لمصلحة الدولة والمواطنين معا، ويحافظ علي مصلحة المواطنين مباشرة.
 
وتابع الحسبني: "وفقا للتعديلات الجديدة فإن نزع الملكية لن يكون كما كان سابقا، فالقانون لابد أن يكون له لائحة وأهم شيء هو احترام حق المواطن ومصلحة الدولة، وهذا القانون يحقق العدالة في منح المواطن صاحب الملك المنزوع حقه، إذ نص علي أن تكون الأسعار وفقا للسعر السائد عند صدور القرار مضافا عليه 20% من القيمة، بل يكون له حق الحصول على فوائد القيمة وهذا لم يحدث من قبل، وبالتالي لا تجور الدولة علي مصلحة وحقوق المواطنين".
 
وأضاف الحسيني،  "الدولة  تضطر لنزع ملكية بعض العقارات لتنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطن وتحقق مصلحة عامة، والمصلحة العامة لابد أن تسود وتعلو علي أي مصلحة، والمشروع يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، وأتوقع ألا يعترض أحد عليه".
 
 فيما قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون نزع ملكية العقارات المقدم من الحكومة يؤدي إلى تيسير عملية صرف التعويضات للمواطنين أصحاب العقارات المنزوع ملكيتها، ويمنحهم تعويضات عادلة، لكن تبقي المشكلة الأزلية لنزع الملكية قائمة، وهي بطء الإجراءات.
 
 وأضاف "الفيومي"، أن قرار نزع الملكية يصدر من رئيس الجمهورية وله أن يفوض رئيس الوزراء، وهذا سبب البطء فلا يستطيع رئيس الوزراء أن يفوض وزير أو محافظ، لأن المفوض لا يفوض، مستطردا: "قرار نزع الملكية بيقعد بالسنين في مجلس الوزراء عشان يطلع، لازم يكون فيه تيسر في الإجراءات لتنفذ بسرعة ولا تستغرق وقتا كبيرا كما يتم حاليا".
 
وأشار إلى أن الصلاحيات الممنوحة للمحافظين في مشروع الحكومة تم قصرها علي حالة الكوارث والظروف الاستثنائية، والخاصة بقرارات الاستيلاء المؤقت، مقترحا أن يصدر المحافظ قرار استيلاء مؤقت والجهة المختصة تشتغل في المشروع لحين صدور قرار نزع الملكية مما يسرع الإجراءات.

 
 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

يارب استر

لطفك بنا يا الله

وطبعا ده له علاقة ببلبلة الايجار القديم؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة