هل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات قابلة للطعن؟.. تعرف على الإجابة

الأحد، 15 أكتوبر 2017 03:30 ص
هل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات قابلة للطعن؟.. تعرف على الإجابة صندوق انتخابات - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 210 من الدستور على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

 

فى حين حدد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

 

وأتاحت المادة (12) من قانون الهيئة الطعن على قراراتها خلال 48 ساعة من إعلان القرار، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها.

 

وحددت المادة (13) من قانون الهيئة، أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

 

وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة