النائب هشام والى يتقدم بتعديل لطريقة اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017 03:13 م
النائب هشام والى يتقدم بتعديل لطريقة اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات النائب هشام والى عضو مجلس النواب عن الفيوم
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بمشروع لتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014، بشأن قانون تنظيم الجامعات وما يخص اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

وينص التعديل على تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كل المجالات يتقدم به طالب الترشح، وتتشكل اللجنة من ممثلين لكل الجامعات المصرية، بواقع أستاذين عن كل جامعة، يتم اختيارهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، بناء على التقدم لهذا المنصب والترشح له طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وتضع اللجنة ضوابط وإجراءات عملها ولائحتها الداخلية، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، وتُقسّم لمجموعتين بالتساوى فيما بينها، طبقا لعدد ممثلى الجامعات المصرية، وتنتخب كل مجموعة فيما بينها رئيسا ونائبا للرئيس بأغلبية الأعضاء لمدة سنتين، وكل مجموعة تنظر المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات، شريطة ألا يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثل عن الجامعة التى يتم إصدار توصية التعيين بشأنها، ضمانا للحيادية.

كما أقر مشروع القانون تعديلا جديدا بشأن إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه، إذ نص المشروع على تشكيل لجنة خاصة توصى بالإقالة التى تكون بقرار من رئيس الجمهورية وليس من المجلس الأعلى للجامعات، كما شمل التعديل المادة 43 التى نصت بعد التعديل على أن "يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية"، وأضاف القانون نصا بشأن الإقالة جاء فيه: "تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية، أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى".

ونص مشروع القانون على أن "يكون لكل جامعة أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شؤونها، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيب تُسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة"، وفى مادة أخرى ينص المشروع على أن "تكون إقالة نواب الرئيس قبل نهاية مدتهم بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا كان هناك إخلال بواجباتهم الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياتهم الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى".

ويضيف التعديل "يعتبر نائب الرئيس خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد لشغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو".

وأوضح النائب هشام والى فى المذكرة التفسيرية الشارحة للقانون، أن الدستور نص فى المادة 22 على أن "المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه"، ومن هذا المنطلق فإنه لزاما علينا الحفاظ على هيبة واستقلال أعضاء هيئة التدريس، لا سيما أن أهم أسس الاستقرار والاستقلالية تأمين دكتور الجامعة من حيث بقائه فى منصبه، وضمان عدم تعرضه لأى تهديد من جانب أى مقومات أو مؤثرات خارجية ربما تعصف بمستقبله العلمى لدرجة تصل للعزل.

وأضاف النائب: "من أهم ضمانات الاستقلال أن من يملك التعيين يملك العزل كمبدأ فقهى راسخ، ويحقق الاستقلال والحيدة والهيبة لهذا المنصب الرفيع، لكننا وجدنا فى قانون تنظيم الجامعات أن من يملك التعيين لا يملك العزل، وإنما العزل يكون فى يد سلطة أخرى ربما تتحكم فى عزل الأستاذ الجامعى، لا سيما أن من يملك العزل هم زملاء له وفى نفس المرتبة والدرجة العلمية التى تتمثل فى المجلس الأعلى للجامعات، وهذا الخلل التشريعى هو ما دفعنا لتطبيق المبدأ الفقهى وتعديل نص المادتين 25 و43 بأن تكون إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو من الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى، وليس بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات".

وتابعت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المشروع تضمن تعديل المادة 43 بأن "تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من اى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى، وليس بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته، أضف إلى ذلك انه لإضفاء مزيد من التفعيل والتنظيم على قانون الجامعات، الذى تبينت سلبيات تضر بالمستشفيات الجامعية عند تطبيقه، كان واجبا التعديل حتى يكون هناك أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شؤونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيب تُسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية و التخصصية التابعة للجامعة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة