مجدى العجاتى: لا مانع من إلغاء عقوبة الحبس بـ"سجل المستوردين"

الأحد، 22 يناير 2017 08:10 م
مجدى العجاتى: لا مانع من إلغاء عقوبة الحبس بـ"سجل المستوردين" المستشار مجدى العجاتى
كتب نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عدم ممانعة الحكومة إلغاء عقوبة الحبس لمن يستورد سلعاً بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، حسبما انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د. على عبد العال، بعدما وجه الأخير تساؤلا للحكومة، عما إذا كانت تؤكد ما انتهت إليه اللجنة بإلغاء عقوبة الحبس لاسيما بعد الجدل الذى شهدته الجلسة حول الإبقاء على عقوبة الحبس من عدمة، حيث علق العجاتى بقوله: "معندناش مانع لو أراد المجلس إلغائها"، وهو ما رد عليه رئيس مجلس النواب بقوله: "إيه الحلاوة دى".

 

وقال العجاتى، موجها حديثة لرئيس مجلس النواب: "بالفعل ليس لدينا مانع من إلغاء عقوبة الحبس إذا أراد المجلس النيابى ذلك من باب تشجيع الاستثمار"، فداعبه عبد العال بقوله: "مبسوط إن الحكومة بدأت تخاف من المجلس".

 

فيما طالبت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بالإبقاء على عقوبة الحبس، لاسيما أن هناك مواد ضارة بالشعب المصرى يتم استيرادها من الخارج منها بعض السلع البلاستيكية "المسرطنة".

 

وتنص المادة 8 من مشروع الحكومة، على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عام وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من استورد سلعًا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل، ومن امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التى تطلبها بشأن التصرف فى الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية، وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها فى حالة العود.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة