أول قانون لضبط تداول المنتجات المهندسة وراثيا "تحت القبة".. حظر الاستخدام التجارى لها قبل تقييم مخاطرها.. وغرامات وعقوبات رادعة للمخالفين تصل للسجن المؤبد.. وينص على إنشاء لجنة قومية للسلامة الإحيائية

الخميس، 29 سبتمبر 2016 03:31 م
أول قانون لضبط تداول المنتجات المهندسة وراثيا "تحت القبة".. حظر الاستخدام التجارى لها قبل تقييم مخاطرها.. وغرامات وعقوبات رادعة للمخالفين تصل للسجن المؤبد.. وينص على إنشاء لجنة قومية للسلامة الإحيائية أول قانون لضبط تداول المنتجات المهندسة وراثيا تحت القبة
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على مشروع قانون السلامة الإحيائية فى تداول منتجات التحور الوراثى "الهندسة الوراثية" الذى أعدته وزارة البيئة فى إطار لجنة تنسيقية مع الأجهزة المعنية من 28 مادة، ومعروض حالياً أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، والمتوقع أن يكون أبرز مشروعات القوانين التى تناقشها اللجنة فى دور الانعقاد الثانى لاسيما مع تنامى فوضى المنتجات المعدلة وراثياً والتى تسبب تناولها أمراض للإنسان منها السرطان.
 
 
 
ويتضمن المشروع عدة أهداف فى مقدمتها التأكيد على سلامة تداول منتجات الهندسة الوراثية لدى إطلاقها المخطط فى البيئة حيال بيئة الإنسان وصحته، والتوازن بين ضرورة تنشيط ودعم الاستخدام الأمن لتلك المنتجات وسلامتها بيئيا، حيث يحظر الإستخدام التجارى لها قبل تقييم المخاطر ويضع نظاما قوميا للترخيص بذلك فقط بعد تقييم المخاطر وإدارتها فى البيئة المتلقية لكل منتج على حدة.
 
 
 
وفيما يتعلق بنظام المشروع، فإنه يسرى على كل الكائنات والمنتجات المحورة وراثياً والمنتجات المصنعة المشتقة من كائنات محورة وراثياً بما فيها المعدة للاستخدام المعزول، وذلك إذا تجاوزت الكائنات والمنتجات المنصوص عليها فى هذه المادة النسب التى تحددها اللجنة المعنية، فيما يخرج عن نطاق تطبيقه 3 محددات، أولها البحوث والدراسات والتجارب المعزولة عن البيئة طالما اتخذت احتياطات مناسبة لمنع التسرب إلى البيئة، والثانية تتمثل فى تداول واستيراد وتصدير الأدوية البشرية والمنتجة بالتحور الوراثى إذا كانت خالية من المادة الوراثية، وفقا للاختبارات المعملية التى تقرها اللجنة، والثالثة تجارب التلقيح الصناعى فى الإنسان أو الحيوان إذا كانت التقنية المستخدمة لا تشتمل على تقنيات التحور الوراثى.
 
 
 
وينشأ بجهاز البيئة لجنة قومية تسمى "اللجنة القومية للسلامة الاحيائية لمنتجات التحور الوراثى" تتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتختص دون غيرها بإصدار تراخيص، وفق معايير تحديدها، بتداول الكائنات والمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إطلاقها أو إتاحتها أو إتاحتها للاتجار أو العرض فى الأسواق أيا كان الهدف من ذلك، وتحديد نسب احتواء المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون على مواد محورة وراثياً وذلك بما يتسق مع التطورات العلمية فى طرق التحليل، وتحديد أسلوب تتبع المنتجات المحورة وراثياً بما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال، واتخاذ قرار بشأن إجراء دراسات لتقييم المخاطر فى البيئة المتلقية قبل البت فى طلب الترخيص وأسلوب إجراء تلك الدراسات بما يأخذ فى الاعتبار ظروف البيئة المتلقية والأنماط الاستهلاكية والعادات السائدة، وأخيراً تحديد تكلفة دراسات تقييم المخاطر التى قد تلزم لاستخراج التراخيص.
 
 
 
ويحظر المشروع تداول الكائنات والمنتجات الخاضعة لأحكام القانون أو إطلاقها أو إتاحتها للاتجار أو العرض فى الأسواق أيا كان الهدف من ذلك إلا بعد الحصول على الترخيص من اللجنة، ويصدر مقابل رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه، ولا يشترط الحصول على ترخيص إذا اقتصر الحال على نقل الكائنات أو المنتجات عبر الإقليم المصرى بأيه وسيلة من وسائل النقل الأمنة شريطة اختيار أمانة اللجنة مسبقاً بالحدث مع تحديد أسلوب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة، وفى جميع الأحوال يحظر نقل المنتجات المحورة وراثياً مع المنتجات غير المحورة وراثياً فى وسيلة أو حاوية واحدة مغلقة ومشتركة.
 
 
 
وحسب المشروع، تصدر اللجنة قرارها بمنح الترخيص أو برفضه بأغلبية ثلثى أعضائها، خلال 270 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويخطر طالب الترخيص بقرار اللجنة بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ولكل ذى شـأن التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به.
 
 
 
 
 
ويتضمن الترخيص الذى تصدره اللجنة، حجم المنتج المحور وراثياً المسموح بإطلاقه فى البيئة وغرض الاستخدام المصرح به، ومدة سريان الترخيص، ومجال البيئة المتلقية، ومحتوى بطاقات التعريف المناسبة لتحقيق الشفافية المطلوبة للمستهلك، والهوية المنفردة المميزة للمنتج المحور وراثياً، وأساليب تتبع المنتج وسحبه من التداول إذا لزم الأمر، والبيانات الواجب توافرها فى حالة الاستيراد الالكترونى، وأساليب متابعة الإطلاق من قبل صاحب الترخيص، وحدود الحماية التى يلزم توفيرها لمستخدمى المنتجات المماثلة غير المحورة وراثياً، وأساليب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة.
 
 
 
ويلتزم صاحب الترخيص، بوضع بطاقات مكتوبة بخط واضح مقروء على عبوات المنتج المرخص به تتضمن: رقم الترخيص وشروطه إن وجدت، ويشار فى البطاقات إلى احتواء المنتج على مكونات أو منتجات محورة وراثيًا، والهوية المنفردة لكل مكون محور وراثياً، واتخاذ التدابير التى تسمح بمتابعة نتائج الاطلاق المخطط تفصيلاً بما فى ذلك كميات وأماكن الإطلاق وتأثيره على صحة الإنسان والبيئة، وتتبع المنتج فى سلسلة التداول بأسلوب يضمن التعرف على المنتج وسحبه من التداول إذا اقتضت الضرورة، وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات تنفيذ هذه الالتزامات.
 
 
 
وللجنة المشكلة، أن تعدل من شروط الترخيص أو أن تأمر بإلغائه فى أى وقت خلال فترة سريانه إذا توافرت لديها معلومات جديدة من شأن صحتها احتمال حدوث أضرار للبيئة أو لصحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى.
 
 
 
وعلى اللجنة أن تخطر صاحب الترخيص بالتعديل أو الإلغاء، ولصاحب الترخيص الحق فى التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التظلم من قرار اللجنة والبت فيه.
 
 
 
ووضع مشروع القانون، عقوبات مشددة لردع المخالفين، حيث يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه لكل من أطلق عمداً ومخططاً لكائن محور وراثياً أو لمنتج من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى البيئة، فإذا ترتب على هذا الإطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أما إذا تسبب فى وفاة إنسان تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويحكم بالمصادرة وبإجراء دراسات التقييم البيئى وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، وتضاعف عقوبة العزل من الوظيفة إذا وقعت الجريمة من موظف عمومى أثناء أو بسبب تأديته وظيفته.
 
 
 
ونص على عقوبة الحبس مدة لا تقل سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من قدم بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص لكائنات أو لمنتجات خاضعة لأحكام هذا القانون، ولم يتخذ التدابير المحددة بالترخيص والتى تسمح بمتابعة إطلاق عمدى بما فى ذلك نتائج الإطلاق وإمكانية وتأثيره على صحة الإنسان، ومن يخالف حدود الترخيص الصادر له طبقاً لأحكام هذا القانون.
 
 
 
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من عرض بدون ترخيص فى الأسواق أو للبيع أو للتداول أو لأى غرض أخر أحد المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ويحكم بغلق المنشأة التى تم العرض فيها وبمصادرة المنتجات المعروضة وبإجراء تقييم الأثر البيئى وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
 
 
 
كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو أحداهما كل من تسبب بغير عمد فى إطلاق لكائن محور وراثياً أو لمنتج خاضع لأحكام هذا القانون فى البيئة، فإذا ترتب على هذا الإطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحداهما فإذا ترتب وفاة إنسان كانت العقوبة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو أحداهما.
 
 
 
وينص المشروع أيضا على عقوبة المرخص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه إذا طرح للبيع أو التداول لأى غرض آخر فى الأسواق أحد المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون مرخصاً به وخالياً من البيانات التى تدل عليه مع علمه بذلك.
 
 
 
ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض هذا المنتج مع علمه بذلك أو نقل كائنات أو منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون عبر الإقليم المصرى بأية وسيلة كانت قبل إخطار أمانة اللجنة بالنقل وأسلوب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة وفق نص المادة (10) من القانون، أو تعامل فى المنتج المرخص به بعد انتهاء مدة سريان الترخيص أو بعد إلغاءه أو تعديله رغم إخطاره من قبل اللجنة بذلك، أو لم يتبع نتائج إطلاق المنتج للتداول بأسلوب يضمن التعرف عليه وسحبة من التداول إذا اقتضت الضرورة، أو قام بإجراء بحوث معملية أو تجارب حقلية معزولة على كائنات أو منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون بنسب تجاوز تلك التى حددتها اللجنة.
 
 
 
وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإجراء تقييم الأثر البيئى وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.
 
 
 
وينص القانون على أنه فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى المسئول عن الإدارة الفعلية، يعاقب بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة التى وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
 
 
 
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحة.
 







 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة