تعرف على أهم المعلومات عن 5 قوانين شغلت الشارع المصرى بدور الانعقاد الأول

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016 05:10 ص
تعرف على أهم المعلومات عن 5 قوانين شغلت الشارع المصرى بدور الانعقاد الأول مجلس النواب
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" 5  من أبرز القوانين الهامة،التى ناقشها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي تمثل أهمية بالغة للكثير من المواطنين، مثل قوانين القيمة المضافة الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري وتحت قبة البرلمان لما نتج عنه من زيادة فى الأسعار، ناهيك عن قانون بناء وترميم الكنائس الذي أثار حفيظة بعض الأقباط إلى أن تم التوافق عليه بين البرلمان والكنيسة والحكومة.

وشملت قائمة أبرز القوانين التى ناقشها البرلمان في دور الانعقاد الأول:

قانون القيمة المضافة

يعد قانون القيمة المضافة واحدًا من أبرز القوانين الذي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، وتحت قبة البرلمان، حيث اعتبره البعض أنه ضروري لسد عجز الموازنة، فى حين رأي البعض الآخر أنه سيعمل على ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مما سيزيد الأعباء على كاهل المواطن المصري البسيط.

ورصد خبراء ومحللون نحو 7 سلبيات وعيوب قاتلة للقانون الجديد، من بينها زيادة الضرائب على قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري، وبالتالي تحميل ذلك على المواطن البسيط في ظل انعدام الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل حاد دافعًا التضخم للارتفاع بنسبة لا تقل عن 3.5% إلى 4%، في الوقت الذي اشتعلت فيه الأسعار خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق تأثرًا بالانهيار الحاد في قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي.

أبرز ما تضمنه القانون :-

1- يعمل بقانون المرفق فى شأن الضربية على قانون القيمة المضافة.

2-يلغى قانون الضربية العامة على المبيعات الصادرة بقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون على أن تستمر لجان التحكيم المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضربية العامة على المبيعات المشار اليها في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في القانون المرفق".

3- يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

4- "يستمر المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرفق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من السلع الجدول المرفق بضربية على المبيعات إذا أدرجت ذات السلع في الجدول المرفق".

قانون بناء وترميم الكنائس

ويلحق بقانون القيمة المضافة، قانون بناء وترميم الكنائس، والذي يعطى للمواطنين الأقباط حرية بناء دور العبادة الخاصة بهم.

وكان قد انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، فى 27 اغسطس الماضى، من مناقشة مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، ووافق عليه دون إبداء ملاحظات.

وأثار هذا القانون جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، لعدم نجاح الحكومة في الوصول إلى صياغة نهائية للقانون يتوافق عليها رجال الكنيسة، إلا أنها نجحت مؤخرًا في الوصول إلى توافق بين الكنيسة والحكومة والبرلمان، وتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد الوصول إلى صياغة مرضية للأقباط، حيث أكد البعض أنه خطوة على الطريق الصحيح من أجل إرساء أسس المواطنة والمساواة.

ومن أبرز المعلومات فى هذا القانون :-

1-يكون بناء الكنائس الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ المختص ووفقاً لأحكام المواد التالية.

2-يقدم الرئيس الديني المختص طلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومباني الخدمات الملحقة بها للمحافظ.

3-يقيد الطلب المشار إليه بالمادة السابقة في سجل تعده المحافظة المختصة لهذا الغرض ويبين به:- تاريخ وساعة تقديم الطلب ،والمستندات المرفقة به ،واسم وعنوان المسؤول عن المباني المطلوب الترخيص بإقامتها.

4-إذا رفض المحافظ الترخيص ببناء الكنيسة أو مباني الخدمات الملحقة بها محل الطلب المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون فإن القرار الذي يصدره بذلك يتعين أن يكون مسبباً ،ويجوز للرئيس الديني المختص أو من يمثله أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً

5- يظل القرار الذي يصدره المحافظ بالترخيص ببناء كنيسة جديدة ومباني الخدمات الملحقة بها سارياً إلى أن يتم الإنتهاء من إقامة تلك المبانى بغير حاجة إلى استصدار قرار باستمرر هذا الترخيص وذلك استثناءً من أحكام المادة "52"من قانون البناء المشار إليه.

قانون تحقيق العدالة الضريبية

كما انتهى أيضا قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مناقشة قانون تحقيق العدالة الضريبية، ووافق مجلس النواب بصفة نهائية على قرار رئيس الجمهورية بتعديل القانون رقم 46 لسنة 78 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ويتضمن التعديل قصر فرض الضريبة على تذاكر السفر للخارج على رحلات الطيران فقط، حيث كان القانون المطبق ينص على يتحمل المنتفع عن تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية مبلغ أربعمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية.

وتسرى هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة، وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أنه تبين لوزارة النقل أن هذا النص بفرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من مصر يمكن أن تفسر على شمولها للسفر بالطريقين البحري والبرى، وهما اللذان يلجأ إليهما المواطنون العاملون بالخارج من ذوي الدخول المنخفضة لقاء تكلفتهما بالمقارنة بالسفر جوًا.

وأبرز معلومات هذا القانون :-

1-تسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.

 

قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب أيضًا على مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، بعد تعديل الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 75 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

وتنص مواد مشروع القانون، على زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2016، مع ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق بواقع 500 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات وذلك اعتبارًا من شهر يوليو 2016.

 

قانون الخدمة المدنية

وعن قانون الخدمة المدنية، فقد وافق عليه مجلس الدولة بعد مناقشته، والذي تم رفضه من قبل أغلبية النواب سابقًا، وكان يشغل بال فئة كبيرة من المواطنين خاصة محدودي الدخل، حيث لم يتم التوصل لصيغة جديدة للقانون ولم يفتح للمناقشة مرة أخرى في دور الانعقاد الأول.

وواجه قانون الخدمة المدنية الذي ينتظره الملايين من العاملين بالدولة، المصير المجهول في الجلسة الختامية لمجلس النواب، نظرًا لسفر نحو 24 نائبا ونائبة ومعهم 40 مرافقًا لأداء مناسك الحج، بالإضافة إلى مغادرة 28 نائبًا ونائبة الأراضي المصرية لأداء فريضة الحج، بعيدًا عن البعثة الرسمية لمجلس النواب، ووجود 16 نائبًا خارج مصر في زيارات خاصة وبعضهم فى مهام عمالية، إضافة إلى تأخر علاوة شهر يوليو.

وأبرز ما تضمنه :-

1-يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

2-الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.

3-يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص.

4-تُشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة