نقيب الأسنان:إنهاء آليات تنفيذ حكم بدل العدوى مع لجنة "الوزراء"خلال 3 أسابيع

السبت، 24 سبتمبر 2016 02:16 ص
نقيب الأسنان:إنهاء آليات تنفيذ حكم بدل العدوى مع لجنة "الوزراء"خلال 3 أسابيع الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، إن اللجنة المشكلة من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ستتولى وضع آليات لتنفيذ حكم زيادة بدل العدوى من 19 جنيهًا، إلى 1000 جنيه، خلال 3 أسابيع، لتنتهى أعمالها قبل صدور الحكم فى الجنحتين المباشرتين التى حركتهما نقابة الأطباء البشريين ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة، بعد تأخر تنفيذ حكم زيادة البدل، لافتًا إلى أن أول اجتماع للجنة يوم الأحد المقبل.

 

وأضاف الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وفد نقابتى الأطباء البشريين والأسنان ناقش رئيس الوزراء فى التدريب الإلزامى، وأنه تم الاتفاق على الوصول إلى صيغة وبنود تلقى قبول لدى نقابات الأطباء، والأسنان، والصيادلة، قبل البدء فى التنفيذ.

 

وأشار النقيب العام لأطباء الأسنان، إلى أنهم ناقشوا أيضًا رئيس الوزراء فى تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى لأعضاء اتحاد المهن الطبية بشكل مباشر، وليس من خلال إجراء قرعة، على أن تكون بنفس شروط ومواصفات الإسكان الاجتماعى المعلن عنه.

 

وكان وفد نقابى ضم كلاً من: "الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الاطباء، والدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان"، قد اجتمع بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والمستشار تامر عوف المستشار السياسى لرئيس مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة من المستشار تامر عوف، والدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، ممثلا عن وزارة الصحة، والدكتور محمد معيط - ممثلا عن وزارة المالية، بالإضافة إلى من تختارهم نقابتا أطباء مصر وأطباء أسنان مصر كممثلين عنهم فى اللجنة.

 

ويذكر أن محكمة جنح القاهرة الجديدة، حددت جلسة 18 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم فى الجنحتين المباشرتين التى حركتهما ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل منهما بصفته موظفا حكوميا امتنع عن تنفيذ حكم قضائى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة