أسباب رفض "النقض" إعادة النظر فى بطلان عضوية أحمد مرتضى بالبرلمان

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016 06:11 م
أسباب رفض "النقض" إعادة النظر فى بطلان عضوية أحمد مرتضى بالبرلمان احمد مرتضى وعمرو الشوبكى
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" حيثيات الحكم الصادر اليوم، الثلاثاء، من محكمة النقض برئاسة المستشار فتحى المصرى، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور، لإعادة النظر فى الحكم الصادر ببطلان عضويته بمجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلًا منه.

 

وجاء بنص حيثيات الحكم "بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة، لما كان المستقر عليه – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن)، يدل على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ومنها التماس إعادة النظر باعتبار أن هذه المحكمة هى قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم، وهى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى".


وأحكامها باتة واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أصابت أم أخطأت، ولا سبيل إلى الطعن فيها، ولا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه، وهو ما عنى به المشرع بإبرازه فى كافة القوانين التى صاحبت إنشاء محكمة النقض.

 

وإذا جاء سياق هذا النص عاما مطلقا فقد دل على مراد الشارع أن يكون حظر الطعن منصبا على كافة الأحكام التى تصدرها هذة المحكمة دون قيد أو تخصيص، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما ورد صراحة بنص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض، إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سببا من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها حصرا فى المادة 146 من ذات القانون، وذلك زيادة فى الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، ولم يرد استثناء آخر فى القوانين التى تنظم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب أو فى أى قانون آخر.

 

ولما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 75 لسنة 85 ق "طعون مجلس النواب" على سند من نص المادة 241 / 1، 4، 5 من قانونا لمرافعات لوقوع غش من الخصم، ولحصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الطعن، كان خصمه قد حال دون تقديمها، ولقضاء الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وهى كلها أسباب لاتستند إلى الإستثناء الوحيد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 147 سالفة الذكر ومن ثم فإن الطعن بالالتماس يكون غير جائز.

 

لذلك أمرت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم جواز الالتماس وألزمت رافعه المصروفات.


وكانت محكمة النقض، قد سبق وأصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، بمجلس النواب عن المقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه عملية إعادة فرز أصوات الناخبين التى باشرتها المحكمة بنفسها، والتى أظهرت أن عمرو الشوبكى قد حصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين (21 ألفًا و898 صوتًا)، عن أحمد مرتضى (21 ألفًا و597 صوتًا).

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة