ننشر نص المادة 50 بقانون الخدمة المدنية الخاصة بالإجازة المرضية بعد تعديلها

الإثنين، 29 أغسطس 2016 12:52 م
ننشر نص المادة 50 بقانون الخدمة المدنية الخاصة بالإجازة المرضية بعد تعديلها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب جمال عبد الناصر عقبى، وكيل اللجنة، على ما انتهى إليه رأى قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن نص المادة 50 بمشروع قانون الخدمة المدنية.
 
 
وقال قسم التشريع بشأن المادة 50 من المشروع والتى يقابلها المادة 51 من مشروع القسم، أن هذه المادة تتضمن تنظيم الإجازة المرضية التى تمنح للموظف، وجاء فى فقرتها الثانية أحقية الموظف فى مد هذه الإجازة بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى، ولما كانت الفقرة الأولى من هذه المادة قررت الحق فى الإجازة المرضية بأجر دون ربطها بمدة معينة، تقضى فى الخدمة، ويقترح القسم تعديل ما تضمنته كلتا الفقرتين بتقسيم الإجازة المرضية إلى شرائح وفترات مختلفة وربطها بمدة معينة من سنوات الخدمة، وكذلك تحديد مدد معينة للإجازة بدون أجر فى حالة الإجازة المرضية.
 
وأصبح نص المادة بعد استجابة اللجنة لرأى مجلس الدولة كالتالى:
" يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص فى الحدود الآتية:
1 ـ الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2 ـ الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
3 ـ الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، و75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.
 
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه، كما يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
 
ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحــــــــة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
 
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابيـاً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته".
 
والجدير بالذكر أن هذه المادة بنصها الأخير وفقا لما ارتآه مجلس الدولة كانت موجودة فى مشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة ومضافا إليها هذه الشرائح، إلا أنه تم تعديلها أثناء مناقشتها داخل الجلسة العامة للمجلس.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

كامل عبدالله عماره

الاجازه المرضيه

انا امام بالاوقاف فى اجازه مرضيه هل تخصم منى البدلات التى تعادل المرتب ام لا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة