"المالية": الحكومة تلزم الوزارات بإغلاق حساباتها خارج "المركزى" ونقلها للحساب الموحد.. وإلزام بحصر أعداد الخارجين للمعاش.. ولا اعتمادات إضافية لزيادة الاستهلاك الجهات العامة للكهرباء والمياه

الإثنين، 29 أغسطس 2016 02:47 م
"المالية": الحكومة تلزم الوزارات بإغلاق حساباتها خارج "المركزى" ونقلها للحساب الموحد.. وإلزام بحصر أعداد الخارجين للمعاش.. ولا اعتمادات إضافية لزيادة الاستهلاك الجهات العامة للكهرباء والمياه عمرو الجارحى وزير المالية
كتب: أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة المالية، إن مجلس الوزراء عمم كتابا دوريا لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق العام التى يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها.

 

وأضافت، فى بيان لها، أن مجلس الوزراء عمم منشورا يلزم جميع الجهات العامة التى مازالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى المصرى بإقفال تلك الحسابات فوراً ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.

 

وأوضحت أن التعليمات تؤكد ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزى المصرى وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

 

وأشارت المالية إلى أنها تجدد تعليماتها للهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية وفقاً للمواعيد المحددة على أن تقوم تلك الجهــات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.

 

وقالت وزارة المالية، إن تعليمات مجلس الوزراء تلزم الوزارات بموافاة وزارة المالية، بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016/2017

 

وأضافت أن التعليمات تضمنت جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة "الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها – وحدات الإدارة المحلية – الهيئات العامة الخدمية" والهيئات العامة الاقتصادية والقومية تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.

 

وتؤكد التعليمات على أهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافـــق وحالة المنقولين إليها.

 

وطالب المنشور جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة.

 

وقالت المالية إن التعليمات شددت على أن يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أى تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء.

 

كما شملت التعليمات أيضا الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ، وذلك بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خــلال خمســة عشــر يومــاً علــى الأكثــر من الشهر التالى للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وفى حال عــدم التزام الجهــات بالتوريــد يُرخــص لوزارة الماليــة "قطــاع التمويــل"، بخصم هذه النسبة من حساباتها.

 

وأشار وزير المالية عمرو الجارحى، حسب بيان اليوم، إلى أن هذا الكتاب الدورى يسرى على جميع الوحدات الإدارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الإدارى أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، كما أوضح الجارحى أن هذا الكتاب الدورى جاء تأكيدا لما سبق أن أصدرته وزارة المالية بالمنشور العام رقم 6 لسنه 2016.

 

وأشار المنشور الذى تم تعميمه على جميع الوحدات الإدارية بالدولة إلى أهمية التنبيه على جميع المختصيــن بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التى تضمنها المنشور من أجل مساندة جهود الدولة فى ضبط الإنفاق العام، إلى جانب التنبيه أيضا على مراقبى ومديرى ووكلاء الحسابات والمديرين الماليين من ممثلى وزارة المالية بالجهات المختلفة – كل فيما يخصه- بضرورة الالتزام بكــــل دقــــة بأحكام المنشــور.

 

وتضمن المنشور، عددا من التعليمات والقواعد التى يتعين على الجهات الإدارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالى الجديد، حيث إن موازنة العام المالى الجديد تستكمل جهود الحكومة فى معالجة الاختلالات المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وإجراءات ترشيده، وبما لا يخل بالدور الاجتماعى للدولة فى مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وإيصال الدعم لمستحقيه وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.

 

وقال وزير المالية، إن تحقيق هذه المبادئ تُعد مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة، ولذا فإن هذا المنشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التى من أهمها: اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.

 

وأكد المنشور أيضا على أهمية العمل على رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم من السلع الأساسية والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.

 

وقال إن التعليمات تشدد أيضا على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسى لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات، بجانب أهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأى مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأية حال، إلا فى حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى (10 ، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017.

 

على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقاً لذلك مع ضرورة الالتزام بأحكام المادة (15) من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية ، بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ.

 

ونص المنشور على أنه يحظر إصدار أى قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وموافقة وزير المالية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة