البرلمان وتحدى القوانين المكملة للدستور. شبهة عدم الدستورية تلاحق المجلس حال فشله فى إقرارها قبل 30 سبتمبر..بناء الكنائس والعدالة الانتقالية أبرزها.. وسياسيون يحذرون من"السلق" تفاديا لمصير "سحب الثقة"

الأحد، 28 أغسطس 2016 11:56 م
البرلمان وتحدى القوانين المكملة للدستور. شبهة عدم الدستورية تلاحق المجلس حال فشله فى إقرارها قبل 30 سبتمبر..بناء الكنائس والعدالة الانتقالية أبرزها.. وسياسيون يحذرون من"السلق" تفاديا لمصير "سحب الثقة" مجلس النواب
تحليل يكتبه – عصام عابدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"الرئيس له الحق فى الدعوة إلى سحب الثقة من البرلمان  حال مخالفته التزام الدستوري المفروض عليه، بإقرار كافة القوانين المكملة للدستور قبل انتهاء مده ولايته الأولى طبقًا للمادة 4من الدستور"، تلك كلمات خبراء الدستور الذين حذروا مجلس النواب من عدم الالتزام بإقرار  القوانين المكملة للدستور المعمول به حاليًا، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأولى 30 سبتمبر المقبل، أى قبل 32 يوما من الآن، لتفادى شبهة "عدم الدستورية" وتهديد المجلس بالبطلان.

 

فيما أكد آخرون، أن الدستور لم ينص على نص جزائى للبرلمان حال عدم قدرته على إصدار القوانين المكملة للدستور فى دور الانعقاد الأول، إلا أنه يتوجب عليه أن يلتزم بالدستور والاجتهاد فى مناقشة هذه التشريعات للانتهاء منها فى الوقت المحدد سلفًا.

 

القوانين المكملة للدستور، هى مجموعة من القوانين المكملة له، بحيث لا تقبل اجتهاداً أو تأويلاً، وهو ما يدل على أن المشرع الدستوري قد قدّر اتصالها بقواعد الدستور الكلية، وتلزم تلك القوانين، البرلمان بإقرارها خلال الدور الانعقاد الأول بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وهى القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، وإذا أقرها فى غير المحدة المحددة سيطعن عليها بالبطلان.

 

المادة 121من الدستور تلزم البرلمان بإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، وإذا لم ينته من هذه القوانين خلال الفترة المنصوص عليها سيترتب عليه عدم دستورية المجلس وسحب الثقة منه، لارتكابه جريمة دستورية وهي انتهاك الدستور طبقًا للمادة 4 من الدستور، طبقا لتصريحات خبراء دستوريون.

 

فى دولة القانون، جريمة انتهاك الدستور أشد من "الخيانة العظمى"، بل إنها تندرج تحت قائمة الإعمال الإرهابية المنصوص عليها بالقوانين الجنائية، كقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015 بفقرته الثانية من المادة الثانية، والذي عرّف العمل الإرهابي بأنه العمل على تعطيل أحكام الدستور".

 

لن يكون بمقدور المجلس التشريعى، مد دور الانعقاد مرة أخرى ، حيث تم مده بعد 30 يونيو، حيث المفترض أن يبدأ دور الانعقاد الثاني مع شهر أكتوبر وفقًا للدستور، ومن ثم فلا توجد فرصة لمد دور الانعقاد الأول مرة أخرى".

 

ورغم إقرار المجلس التشريعى،  أكثر من 300 قانون وقرار، كان قد صدر أثناء مرحلة الفراغ التشريعى، إلا أنه ما زال متأخراً في إصدار الكثير من القوانين المكملة للدستور، باستثناء قانون بناء وترميم الكنائس، الذى بدأ الغموض ينزاح عنه بعدما توافقت الحكومة مع ممثلى الكنائس على نصوصه، بينما ‏لا حديث عن قانون العدالة الانتقالية، رغم أن كلاهما من القوانين المكملة للدستور التى يجب إقرارها فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان الذي أوشك على الانتهاء.

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت أنها لم تتسلم حتى الآن مشروع قانون العدالة الانتقالية، وهو أحد القوانين التى تم النص فى الدستور  على إقرارها، فيما حذر سياسيون من تداخل الأولويات لدى المجلس فى مشروعات القوانين، وأن يتم "سلق القوانين" المكملة للدستور، تحت ضغط الوقت، أو إصدار تلك القوانين بدون صياغة منضبطة أو بعوار قانونى ودستورى، وألا يتم دراستها بشكل متأنى ومتعمق، حال مر الوقت واقترب انتهاء دور الانعقاد الأول.

 

كما أن ترك المجلس والحكومة للقوانين المكملة للدستور حتى الآن بدون الشروع فى مناقشتها تمهيدًا لعرضها للمداولة العامة أمام كامل أعضاء المجلس للتصويت عليها، سيتسبب فى مزيد من الحرج للبرلمان أمام المصريين.

 

أعضاء مجلس النواب متخوفون من سعى الحكومة لعرض القوانين المهمة فى اللحظات الأخيرة من دور الانعقاد، لتتم الموافقة عليها دون جدل ومناقشات كثيرة ، فى وقت لاحظ الكثيرون على البرلمان انتظاره إرسال مشاريع القوانين المكملة للدستور من الحكومة، رغم أنه جهة التشريع، ويملك حق اقتراح القوانين، حتى عندما قرر البرلمان اقتراح قانون "العدالة الانتقالية" استطلع رأى الحكومة فيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة