البرلمان يناقش مشروعى قانونين لإلغاء الصناديق الخاصة وإنشاء لجنة عليا لحصرها.. تؤول أرصدتها إلى الخزانة العامة والإبقاء على صناديق القوات المسلحة.. والمذكرة الإيضاحية: أبواب خلفية لإهدار المال العام

السبت، 27 أغسطس 2016 01:00 ص
البرلمان يناقش مشروعى قانونين لإلغاء الصناديق الخاصة وإنشاء لجنة عليا لحصرها.. تؤول أرصدتها إلى الخزانة العامة والإبقاء على صناديق القوات المسلحة.. والمذكرة الإيضاحية: أبواب خلفية لإهدار المال العام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الأسبوع المقبل، اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة.
 

المشروع يستهدف زيادة موارد الدولة ومنع إهدار المال العام

 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته وفى إطار تضافر الجهود نحو طرح رؤى جديدة للإصلاح المالى، وفى الوقت الذى صدر فيه قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة كان ذلك القانون متماشيا مع الظروف والبيئة التى صدر فيها، فلم يكن مستهجنا أن ينص القانون فى مادته رقم 20 على إنشاء صناديق خاصة لبعض الجهات الاعتبارية العامة وينظم تلك الحسابات الخاصة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوبا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية وإهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.
 
وأوضحت أنه من أجل ذلك يجهض مشروع القانون المعروض هذا التسريب غير المحمود للمال العام بأن يغلق هذا الباب تماما، وذلك بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة.
 

عدم المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة حفاظا على كيانها وعدم اختراقها

 
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة الأولى من المشروع نصت على إلغاء إنشاء الصناديق الخاصة وهو نص المادة 20 من قانون 53 لسنة 1973، على أن تؤول كافة أرصدتها وحقوقها إلى الخزانة العامة للدولة وتدرج فى الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/2017، وذلك دون المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة، حفاظا على هذا الكيان من الاختراق أو طرح موازنته أو موارده أو أى شأن من شئونه للنقاش أو الطرح العام وتقديرا وإجلالا للدور الذى تقوم به تلك المؤسسة العريقة فى حماية الوطن.
 
وقال مقدم مشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية أن المادة الثانية نصت بوضوح تام وغير قابل للشك أو التأويل على أن كافة الحقوق العالقة بتلك الصناديق للعاملين أو المتعاملين عليها حسنى النية وكافة الالتزامات المحملة على عاتق تلك الصناديق أو الحسابات الخاصة تحول إلى وزارة المالية للوفاء بها.
 

وتنشر "اليوم السابع" نص الاقتراح بمشروع قانون:

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن:

 
"دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، تلغى المادة 20 من ذلك القانون، وتؤول كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016-2017م".
 
وتنص المادة الثانية على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحال كافة التزامات الصناديق الملغاة، والتعاقدات التى تكون طرفا فيها، إلى وزارة المالية"، والمادة الثالثة جاء نصها كالتالى: يلغى أى نص فى أى تشريع أو قانون إلى المدى الذى يتعارض فيه مع هذا القانون"، والمادة الرابعة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر".
 

نص مشروع قانون يطالب بإنشاء لجنة لحصر الصناديق الخاصة وأرصدتها ومصادر تمويلها

 
 كما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى، اقتراح بمشروع قانون آخر مقدم من النائب هشام والى، بشأن تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة، يتم تشكيلها بعد إلغاء هذه الصناديق.
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تشكل اللجنة من محافظ البنك المركزى المصرى أو أحد نوابه رئيسا، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وتختص اللجنة وفقا للمادة الثانية بحصر كافة الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة بمقتضى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفحص كافة محتوياتها ومصادر تمويلها وأرصدتها وأوعيتها الادخارية وكافة حقوقها والتزاماتها.
 

ونصت المادة الثالثة على أن:

 
"للجنة أن تسمع أقوال ذوى الشأن وممثلى الصناديق والحسابات الخاصة، فإذا تخلف أى منهم عن الإفصاح عما لديه من معلومات أو تقديم ما تحت يده من مستندات مما يتعذر على اللجنة أن تباشر أعمالها، أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها، جاز لها أن تطلب من المحكمة المختصة أن تحكم على المتخلف بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة، كما للجنة أن تسمع إلى أقوال من ترى لزوما لسماع أقواله، ويسرى عليه فى حال تخلفه الأحكام الواردة بالفقرة السابقة، فإذا تخلف أى من الوارد ذكرهم فى الفقرتين السابقتين رغم الحكم عليه بالجزاءات المشار اليها، جاز للمحكمة المختصة بناء على طلب اللجنة أن تأمر بإحضاره ومثوله أمام اللجنة.
 
المادة الرابعة: لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو أى شخصية اعتبارية عامة أو أى وحدة اقتصادية تابعة لها، أو أية جمعية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع اللجنة أو من تفوضه على ما يلزم الإطلاع عليه، بما يكون لديها من دفاتر أو مستندات وسجلات وكشوف حساب أو أى أوراق تفيد فى تنفيذ مهامها.
 
ونصت المادة الخامسة على أن: "يحدد مجلس النواب الأجل الذى تنتهى فيه اللجنة من مهمتها"، والمادة السادسة على أنه: "على اللجنة أن تقدم تقريرًا بنتيجة أعمالها ورأيها والأوجه التى استندت إليها مشفوعة بالمستندات والأدلة المؤيدة".
 
المادة السابعة: تودع اللجنة تقريرها ومحاضر أعمالها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب فى الأجل المحدد.
 
المادة الثامنة: "إذا لم تودع اللجنة تقريرها فى الأجل المحدد، وجب عليها أن تطلب من مجلس النواب مد أجل مهمتها، وذلك بموجب مذكرة تبين فيها ما قامت به من أعمال والأسباب التى حالت دون إتمامها، ولمجلس النواب إذا وجد فى مذكرة اللجنة ما يبرر تأخيرها منحها أجلًا لإنجازه مهمتها وإيداع تقريرها، وإن لم يكن ثمة مبرر لتأخيرها، يقرر المجلس ما يراه مناسبًا من إجراءات حيالها والانتهاء من المهمة فى الوقت الملائم.
 
المادة التاسعة: لمجلس النواب طلب اللجنة فى جلسة عامة أو لدى إحدى لجانه المنبثقة لمناقشة تقريرها أن رأى حاجة لذلك، وتبدى اللجنة رأيها مؤيدًا بأسبابه.
 
المادة العاشرة: لمجلس النواب أن يعيد المهمة إلى اللجنة لتتدارك ما يبينه لها من وجود الخطأ أو النقص فى عملها أو بحثه، على أن يحدد المجلس للجنة أجلاُ محددًا للانتهاء من أعمالها.
 
المادة الحادية عشرة: لمجلس النواب أن يعين خبيرًا أو أكثر لإبداء رأيه مشافهه أو كتابة فى بعض النقاط الواردة بتقرير اللجنة، وذلك بإحدى جلسات المجلس أو أى من لجانه، على أن يثبت رأيه بمضبطة المجلس أو محضر جلسة اللجنة بحسب الأحوال.
 
المادة الثانية عشر: يلغى أى نص فى أى تشريع أو قانون إلى المدى الذى يتعارض فيه مع هذا القانون.
 
المادة الثالثة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة