استشكال لإلغاء حكم إدراج ماجدة الهلباوى فى كشوف المرشحين لاتحاد الكرة

الخميس، 25 أغسطس 2016 02:43 م
استشكال لإلغاء حكم إدراج ماجدة الهلباوى فى كشوف المرشحين لاتحاد الكرة ماجدة الهلباوى
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام الحسن إبراهيم عبد الفتاح المحامى، بصفته رئيس مجلس إدارة نادى بيلا الرياضى، أحد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم، استشكالا أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج ماجدة الهلباوى والقضاء مجدداً باستبعادها من كشوف الترشح لظهور احكام قضائية نهائيه ضدها بعد صدور الحكم.

 

واختصم الاستشكال الذى حمل رقم ٧١٦٩٥ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب والرياضة، والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكره القدم، بصفتهم، وماجدة عباس أمين الهلباوى.

 

وقال الاستشكال أن ماجدة الهلباوى أقامت دعوى أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وتداولت الدعوى بالجلسات، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول أوراق ترشيح الهلباوى فى انتخابات اتحاد الكرة، وحيث إن هناك أسبابا جديدة لم تكن معلومة وقت رفع الدعوى من شأنها أن تجعل الحكم المستشكل فيه مستحيل تنفيذه، الأمر الذى حدا بالطالب لرفع الأشكال.

 

وأضاف الأشكال أنه أقيمت دعوى قضائية برقم 70902 لسنة 70 ق أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بتاريخ 23 / 8 / 2016 تطالب بشطب المستشكل ضدها الأخير من جدول نقابة المحامين لصدور أحكام نهائية وباتة فى جرائم مخلة بالشرف، حيث صدر حكما نهائيا وباتا من محكمة النقض بإدانة المستشكل ضدها فى جريمة إصدار شيكا بنكيا لا يقابله رصيد ولم يرد إليها اعتبارها حتى تاريخه، الأمر الذى استجد بعد تنفيذ الحكم.

 

وذكرت الدعوى التى أقيمت بعد صدور الحكم، حيث صدر الحكم فى القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم فى القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة (المعروض ضدها الثالثة) ثلاث سنوات مع الشغل بجلسة 23 / 11 / 2009 وتم إيقاف تنفيذ الحكم سالف الذكر لحين الفصل فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق وبجلسة 27 / 10 / 2015 أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية (دائرة الثلاثاء ج) منعقدة فى غرفة المشورة حكمها بعدم قبول الطعن وبهذا الحكم أصبح نهائيا وباتا واجبا التنفيذ عليها.

 

وكذلك القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزه بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحكم نهائى من المحكمة الاستئنافية بجلسة 27 / 6 / 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة (المعروض ضدها الأخيرة) ستة أشهر مع الشغل وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض.

 

كما حكم عليها بحكم نهائى فى الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام ومصادرة المحرر المزور وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات.

وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات مرة أخرى وبجلسة 9 / 2 / 2012 أصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابيا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية.

 

وأكد الإشكال أن ذلك يجعل الاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فى المستقبل وذلك إذا ما فازت المستشكل ضدها الأخيرة فى انتخابات اتحاد كرة القدم المصرى متمثلة فى ـنه سيكون رئيس الاتحاد غير متوافر فيه شروط العضوية لصدور حكم نهائى وبات من محكمة النقض فى قضية مخلة بالشرف وهو ما يعصف بمبدأ المشروعية ومن ثم يضحى الاستئناف الماثل أقيم على سند من القانون ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه طلبا متفقا وصحيح القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة