الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش زيادة رسوم خدمات "الداخلية" 5 جنيهات

الخميس، 18 أغسطس 2016 02:29 م
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش زيادة رسوم خدمات "الداخلية" 5 جنيهات مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الدفاع والامن القومى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئة الشرطة وأسرهم،  وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات، التى تصدرها وزارة الداخلية، وحسبما جاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون لم يطرأ عليها أية زيادات منذ عشرين عاما.
 
 وأكد تقرير لجنة الدفاع والامن القومى، أن التعديل جاء بسبب زيادة الأعباء المالية، التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بشكل غير مسبوق فى أعقاب الموجة الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا من شهداء ومصابين، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء، والعلاج اللازم للمصابين.
 
 ويتضمن التعديل الذى وافقت عليه اللجنة، رفع قيمة الحد الأقصى  للرسم  الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات، واالتى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، من خلال الوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الامن والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز 5 جنيهات بدلا من القيمة الحالية، التى تتراوح ما بين جنيه و3 جنيهات، كما رفعت الرسم المفروض على التداكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة، بموجب القانون رقم24 لسنة 1999، لـ 2 جنيه، كما بالقانون رقم 231 لسنة 1996 على أن يقوم بتحديد الرسم الإضافى  المشار  في البنود السابقة، قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء عليه عرض وزير الداخلية.
 
واستخدام مشروع القانون، نصا  يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك فى ضوء سابقة إلغاءه بالقانون رقم 119 لسنة 1983.
 
كما تم استحداث نصا يتيح فرض رسم على تجديد  تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك فى ضوء سابقة إلغاءه بالقانون، وفرض مشروع القانون رسم على طلبات الالتحاق، التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 5 جنيهات. 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة