ويشترط للالتحاق بكليـة الشرطة، أن يتوافر فى الطالب راغب الالتحاق الشروط التى نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 م فى شأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاته وقرارات مجلس إدارة الأكاديمية، وأبرزها أن يكون الطالب ووالداه يحملان الجنسية المصرية بالميلاد من غير طريق التجنس، وغير مزدوجى الجنسية، ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى، ويعتبر الطالب مفصولاً من الكلية إذا تغيرت جنسيته أو حصل على جنسية دولة أخرى أثناء قيده بالكلية، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لعام التقدم أو لعام سابق فقط على عام التقدم، شريطة أن يكون الطالب مقيداً فى ذلك العام فى إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى عند التقدم للالتحاق بالكلية، مع تقديم شهادة تثبت القيد مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع الدرجات ألا تقل عن 70 %.
موضوعات متعلقة...
ـ تعرف على الكليات المطلوبة للالتحاق بالضباط المتخصصين بكلية الشرطة
عدد الردود 0
بواسطة:
Abdallah
شروط التحاق الاناث بكليات الشرطة
ما هى شروط التحاق الاناث بكليات الشرطة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عصام الدين سعد النجار
الشرطه
الشرطه المصرية ربنا يحفظها #وتكون فى امان