وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ولا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة الزيادة السنوية".
موضوعات متعلقة:
وزير التخطيط من البرلمان يطمئن الموظفين: الخدمة المدنية لن يجمد الحوافز لجنة الشئون التشريعية تقر 8 اتفاقيات دولية.. وتؤكد: لا تستوجب الاستفتاء