أولى جلسات دعوى إلغاء قرار وضع مالك عدلى بالحبس الانفرادى 3 أغسطس

الأحد، 24 يوليو 2016 07:06 م
أولى جلسات دعوى إلغاء قرار وضع مالك عدلى بالحبس الانفرادى 3 أغسطس المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 3 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلى بالحبس الانفرادى فى سجن طره.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 4016 لسنة 70 ق، كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم.

وذكرت الدعوى، أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادى دون أى مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادى، لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض "مالك" للحبس الانفرادى منذ إيداعه بالسجن فى 5 مايو 2016 وحتى تاريخ إقامة الدعوى، ما يفيد أن بقاءه فى الحبس الانفرادى جاوز ضعف المدة المنصوص عليها فى القانون كعقوبة.

وأشارت الدعوى إلى أنه تم المطالبة مرارا وتكرارا من إدارة السجن عبر طلبات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية، بتمكين مالك عدلى من كامل حقوقه داخل السجن، ومعاملته بما يحفظ كرامته وحياته، وإنهاء إجراءات حبسه انفراديا، ووقف كافة أساليب التعذيب المتخذة ضده، والتى تعرض حياته للخطر والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، التى لا يمكن علاجها فيما بعد، وأن كل الممارسات التى يتعرض لها تناهض نصوص المواد 51، 52، 55 من الدستور المصرى.



موضوعات متعلقة..



- 5 سبتمبر.. نظر أولى جلسات دعوى مالك عدلى بتأثيث غرف الحبس الإنفرادى










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة