للمرة الثانية..

تأجيل التصويت النهائى على مشروع قانون النقابات العمالية لعدم اكتمال النصاب

الأحد، 26 يونيو 2016 02:08 م
تأجيل التصويت النهائى على مشروع قانون النقابات العمالية لعدم اكتمال النصاب الجلسة العامة لمجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
للمرة الثانية، يؤجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون النقابات العمالية بسبب عدم اكتمال النصاب القانون المتطلب للتصويت عليه، حيث يحتاج لأغلبية الثلثين للتصويت عليه.

وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان المنعقدة الآن، إرجاء التصويت النهائى على مشروع القانون لجلسة أخرى لحين اكتمال النصاب اللازم، وكان المجلس وافق على المشروع بشكل مبدئى وأحاله إلى مجلس الدولة، ووافق الأخير عليه وأرسله إلى البرلمان للتصويت بالموافقة النهائية عليه تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يستبدل نص المادة 42 من القانون 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية بالنص الآتى: "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفى هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس، وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سلفه".

وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم (23) إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ونصها كالآتى: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على "يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما".

المادة الرابعة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه.


موضوعات متعلقة..


- البرلمان يصوت اليوم على تعديلات "النقابات العمالية" ومد سن التقاعد.. مصادر: التعديلات يستفيد منها رئيس ووكيل لجنة القوى العاملة.. ومقترح بقانون يحصن البرلمان.. ووكيل اللجنة: هدفنا الاحتفاظ بالخبرات









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة