10 مستشارين بقضايا الدولة يعدون مذكرة طعن حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.. ومصدر: الحكم تعدى على اختصاص مجلس النواب وقيد السلطة التنفيذية بالمخالفة للدستور

الأربعاء، 22 يونيو 2016 09:31 م
10 مستشارين بقضايا الدولة يعدون مذكرة طعن حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.. ومصدر: الحكم تعدى على اختصاص مجلس النواب وقيد السلطة التنفيذية بالمخالفة للدستور هيئة قضايا الدولة_ ارشيفية
كتب محمد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعكف 10 مستشارين من هيئة قضايا الدولة لدارسة أسباب وحيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، المتعلق بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تمهيدا للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وأكد مصدر قضائى أن الحكم الذى أصدره القضاء الإدارى بمثابة تعد على مؤسسات الدولة التنفيذية واختصاصاتها الدستورية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكم لم يتطرق إلى عمق القضية أو الأسباب القانونية الأولية التى توضح أحقية وولاية القضاء بنظر هذه القضية من عدمه، وضرب القانون بعرض الحائط وتعد على مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب.

ولفت أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من هيئة قضايا الدولة الممثل القانونى لرئيس الجمهورية وآخرين فى القضية، بالإضافة إلى عدم وجود قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية وهو ما يثبت انتفاء القرار الإدارى، وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين، مؤكدا أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه "سيادى" بالأدلة والأحكام ومجلس النواب وحده المختص وفقا للدستور.

وأوضح أن تقرير مفوضى الدولة قفز على حدود الخصومة والولاية والاختصاص دون أن يبدى فيها رأيا مسببا، وكانت خاتمة التقرير الذى قدمه للمحكمة هو اقتراح إحالة الدعويين إلى لجنة ثلاثية حدد مهمتها كما هو موضح فى التقرير، بعد أن أقر صراحة إرجاء البحث والبت فى مسائل الاختصاص والشكل والموضوع، وهو ما يجعل تقرير هيئة مفوضى الدولة متنافرا متناقضا.

مؤكدا أن الدستور والقانون أكد على أن موضوع الدعويين المقامتين ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود عملا من أعمال السيادة لأنه يتعلق بترسم الحدود بين بلدين وهو الأمر الذى يندرج معه هذا الاتفاق فى عداد أعمال السيادة التى استقرت عليها بواكير أحكام القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فلا يسوغ استدعاء ولاية القضاء واستنهاض رقابته بشأن الفصل فى صحة أو بطلان الاتفاقية محل الدعويين الماثلة".

وأضاف أن مذكرة دفاع قضايا الدولة أكدت على عدم اختصاص المحكمة لكون ما يطلبه المدعيان ينطوى على المساس باختصاص مجلس النواب المنوط به دستوريا مراقبة أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية بما لا يجوز معه استدعاء ولاية القضاء عليه أو استنهاض رقابته بشأنه، حيث تنص المادة الخامسة من الدستور على: "يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته وعلى الوجه المبين فى الدستور".

وختم المصدر قائلا: إن الدولة فى دفاعها أكدت على "أن الإجراء المطعون عليه والمتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يتجاوز مرحلتى التفاوض والإبرام، ولم يدخل طور التصديق والنفاذ ولم ينته مجلس النواب إلى إقراره بعد بحسب الدستور، فهو ما زال إذن مجرد عمل سياسى خوله المشروع الدستورى للحكومة ومنحه سلطة إجرائها بما لديها من مواءمة وبلورتها طبيعية العلاقات السياسية بين الدولتين. وفى ختام مذكرتها دفعت هيئة قضايا الدولة الممثل القانونى لرئيس الجمهورية وآخرون بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة