قبل جلسة الحكم.. دفاع الدولة فى "ترسيم الحدود مع السعودية": لا يوجد قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية.. وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين

الإثنين، 20 يونيو 2016 06:46 م
قبل جلسة الحكم.. دفاع الدولة فى "ترسيم الحدود مع السعودية": لا يوجد قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية.. وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين تيران وصنافير
كتب محمد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- هيئة قضايا الدولة : هيئة المفوضين اقترحت تشكيل لجنة خبراء دون الفصل فى دفع عدم الاختصاص


ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص المذكرة النهائية المقدمة من هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئيس الجمهورية وآخرين فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق المقامتين من المحاميين على أيوب وخالد على للحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد تقرير هيئة مفوضى الدولة، وذلك قبل يوم من جلسة النطق بالحكم والمقرر لها غدا الثلاثاء 21 يونيو.

واستندت هيئة قضايا الدولة فى دفاعها أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى إلى الإصرار والتمسك بمذكرة الهيئة المقدمة، أثناء نظر الدعوى بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما وولائياً بنظر موضوع الدعويين.

وأفادت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها المقدمة "إن الثابت من مطالعة تقرير مفوضى الدولة قد جاء مشوبا بالقصور فى الأسباب والفساد فى الاستدلال مما قاده إلى الخطأ فى تطبيق أحكام القانون على نحو ينحدر به إلى حد البطلان مما يتعين معه طرحه جانبا إذا تجاوز حدود المهمة التى أوسدها المادة 27 من قانون مجلس الدولة،حيث أغفل اختصاصه الأصيل بشأن بحث المسائل القانونية البحتة مثار النزاع وبالأخص المسائل المتعلقة بالاختصاص والولاية وقيام الخصومة ومحلها.

وأضافت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها "إن تقرير مفوضى الدولة قفز على حدود الخصومة والولاية والاختصاص دون أن يبدى فيها رأيا مسببا وكانت خاتمة التقرير الذى قدمه للمحكمة هو اقتراح إحالة الدعويين إلى لجنة ثلاثية حدد مهمتها كما هو موضح فى التقرير، بعد أن أقر صراحة إرجاء البحث والبت فى مسائل الاختصاص والشكل والموضوع، وهو ما يجعل تقرير هيئة مفوضى الدولة متنافرا متناقضا لأنه من غير المقبول قانونا القول بأن تقرير مفوضى الدولة ينتظر انتهاء المأمورية المكلف بها لجنة الخبراء الذى اقترحها حتى يفصل فى مسألة الاختصاص وشكل الدعوى، وهما من المسائل القانونية البحتة التى يفترض وجوبا التصدى لها حتى تستقيم أمور التقاضى من وجود توافر أطراف الخصومة وهى مدعى ومدعى عليه ومحكمة مختصة ودعوى لها محل قانونى يدخل فى حوزتها".

وتساءلت الهيئة فى دفاعها عن عدم تعرض تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى بحث الدفعين المبديين منها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وعدم قبولها شكلا لانتفاء القرار الإدارى أى عدم وجود قرار إدارى نهائى والموافقة على الاتفاق من عدمه وهما من المسائل القانونية البحتة ويبرر تركه لهذا بأن الدعوى بحالتها لا تكفى لتكون عقيدة جازمة بشأن طلبات المدعين، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية والمحكمة ذاتها التى تنظر الدعويين فى الطعن رقم 30 لسنة 17 ق سنة 1996.

وكشفت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها عن مفاجأة وهى أنه تعدى تقرير مفوضى الدولة الدعوى الراهنة، وطالب بما لم يطلبه الخصوم أنفسهم وهى إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء لتقييمها.

وتابعت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها النهائية فى الدعويين "إضافة إلى ما تقدم فإنه لا يجوز القول بأن الفصل فى مسألة ولاية المحكمة واختصاصها بالفصل فى الدعوى من عدمة يتوقف على ما تنتهى إليه لجنة الخبراء، ذلك لأن مهمة الخبير تقتصر على المسائل الفنية التى لا تشملها معارف التقاضى والوقائع المادية، التى قد يشق الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيها العلم بها".

وأكدت هيئة قضايا فى مذكرتها النهائية قائلة "إزاء ما تقدم يكون التقرير الذى قدمه هيئة مفوضى الدولة قد جاء مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون، حيث خالف حكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة والمادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة واللتان ناطتها بهيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التى يثيرها النزاع وإبداء رأى قانونى مسببا ومراعاة بحث الجوانب الشكلية والموضوعية ولا يجوز التعذر بما جاء بالتقرير من إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم مستندات فى الدعوى الماثلة لأنه يقع على عاتق المدعى وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به فى مجال المنازعة الإدارية، خاصة وأن الجهة الإدارية المدعى عليها "الدولة والحكومة" أكدت وأنكرت عدم وجود قرارات نهائية تم بتها بإتمام الاتفاقية، خاصة وأنه يوجد جانب تانى لإتمام هذه الاتفاقية تنفيذا للدستور وهو مجلس النواب ".


موضوعات متعلقة..


ننشر أخطر مذكرة دفاع عن الدولة فى الدعويين المطالبتين ببطلان اتفاقية تيران وصنافير: القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه "سيادى" ومجلس النواب وحده المختص وفقا للدستور.. والاتفاقية لم تدخل طور النفاذ








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

.

الشعب هو السيد

يعنى إيه قرار سيادى ؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عبد الجواد

التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة