وقال بكرى إن النص يتضمن استبدال نص المادة "68"من القانون رقم 1996 بالاتى: يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها ولحين صدور قانون بتنظيم الصحافه والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى، فيما يخص شئون الصحافة والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى.
موضوعات متعلقة..
تقارير 3 لجان برلمانية عن الموازنة العامة للدولة.."الصحة" تتمسك بنسبة الـ3% من الناتج القومى..والإعلام تطلب زيادة مخصصات الأعلى للصحافة والآثار والثقافة 190 مليون جنيه..والاقتصادية توصى بترشيد الإنفاق