بالصور.. الحكومة ترفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان

الأحد، 12 يونيو 2016 12:43 م
بالصور.. الحكومة ترفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان اللجنة التشريعية بالبرلمان
كتبت نور على - تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل، إن وزارة العدل ترى ضرورة وجود الفقرة "و" بالمادة 98 من قانون العقوبات على ما هو عليه.

وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم، الأحد، أن جريمة ازدراء، الأديان تتطلب ركن مادى هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر او احتفال دينى او اتلاف مبانى معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التى تتعلق بطبع كتاب دينى.

وقال إن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بأحد وسائل النشر، وأشار إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان لكن لا يوجد حق طليق بدون أى قيود، لافتا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية، وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.



لجنه الشئون الدستورية (1)

لجنه الشئون الدستورية (2)

لجنه الشئون الدستورية (3)

لجنه الشئون الدستورية (4)

لجنه الشئون الدستورية (5)

لجنه الشئون الدستورية (6)




موضوعات متعلقة..


- اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش إلغاء عقوبة ازدراء الأديان










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

الرجعية

دولة داعش

لماذا خلعنا الإخوان إذن؟ أنتم في طريق الإخوان

عدد الردود 0

بواسطة:

متابع

مشوفش حد يقولي حميناكم من الإخوان بعد كده

عدد الردود 0

بواسطة:

masry aseal

ايام سوده

عدد الردود 0

بواسطة:

كاريكا

طبعا تفضل ، أُمال حنحبس الأقباط إزاى ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى باشا

سلملى ع البذنجان

عدد الردود 0

بواسطة:

Mohamed gonem

Wien

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

لعلة ما يكونش خبر رمضانى

و ربنا يهدى علاء عبد المنعم

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان

شيء غريب

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود محسن

الحكومه علي حق

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى عايز يفهم

متخافش على الدين . الدين له رب يحميه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة