تغريم "نيو إيجيبت العقارية" 20 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك

السبت، 11 يونيو 2016 11:57 ص
تغريم "نيو إيجيبت العقارية" 20 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة بتغريم قناوى سرور قناوى بصفته الممثل القانونى لشركة نيو إيجيبت للتسويق والاستثمار العقارى مبلغ 20 ألف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته فى جريدتين واسعتى الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان له اليوم، إن الجهاز تلقى شكوى من أحد الشاكين يتضرر فيها من الشركة لقيامه بالتعاقد معها على خدمة الانتفاع لمدة أسبوعين فى بورتو سفاجا مقابل سداد مبلغ 7650 جنيها، ولكنه فوجىء بمماطلة الشركة فى تقديم الخدمة المتعاقد عليها أو رد قيمة التعاقد.

وأضاف: بمباشرة التحقيق فى الشكوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخصا لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وجاءت المفاجأة برد "القطاع" بأن التعاقد مع الشركة المشكو فى حقها تم بموجب عقد بيع حصة عقارية بفندق بورتو الغردقة سفاجا، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت، وأن الشركة التى تعاقد الشاكى معها لا تخضع أيضا لنظام اقتسام الوقت، وغير مرخص لها بمزاولة النشاط.

وأشار "يعقوب" إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، فضلا عن مخالفتها لنص 9 من ذات القانون، والتى ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، فى حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأوضح أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو فى حقها برد قيمة التعاقد للشاكى دون أية تكلفة إضافية عليه، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار "الجهاز".

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن الشركة المشكو فى حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9، 19، 24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد الممثل القانونى للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر.

وشدد "يعقوب" على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك فى صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى فى ضوء الإجراءات التى نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أى أعباء مالية- أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.


موضوعات متعلقة..


- "المحكمة الاقتصادية" تغرم "إيديال سيرفيس" 10آلاف جنيه لعدم تنفيذ قرار "حماية المستهلك"










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة