وأكد القانون على أن يحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونا، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.
ونص مشروع القانون على أن التعيين فى الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سناً.
ونص القانون أيضا على وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، ويتم من خلالها تقرير مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون الحاجة لأى إجراء آخر.
كما نص على أحقية تظلم الموظفين من تقارير الأداء السنوية، إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل من: "3 شاغلى وظائف الإدارة العليا"، ويبت فى التظلم خلال 60 يومًا من تقدمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان نتيجة تظلمه، والأسباب التى بنى عليها.
ويشترط للترقية الأقدمية، وحصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى العامين السابقين للترقية، ويستحق الموظفين علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، ومنح الموظف الذى يحصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة على حافز علمى بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، أو بواقع 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، و50 جنيهاً شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالى، و75 جنيهاً شهرياً للدبلومة (سنتين)، و100 جنيهاً شهرياً لدرجة الماجستير، و200 جنيهاً شهرياً لدرجة الدكتواره.
ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تدخل فى حساب أيام عطلات الأعياد الرسمية بواقع 15 يوماً فى السنة الأولى من تاريخ استلام العمل، و21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، و30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات فى الخدمة، و45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين، ويستحق الموظف ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
ويستحق الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون عند انتهاء خدمته، الحصول على مقابل لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل القانون، ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها.
وتضمنت الجزاءات الموقعة على الموظف الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يومًا فى السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية والخفض لوظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، وتنتهى بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ناجح
وكأنك يا أبو زيد ما غزيت
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ علي عبد الرحمن احمد
ايه الظلم ده
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو الليل
واللهي,,انا زدت 80 جنيه السنه اللي فاتت وخصموا منهم 50 جنيه بعد شهرين,,
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
القانون لابد ان يطبق على السبعة مليون بالحكومة بدون اى استثناءات !!! افهموا بقى وارحمونا !!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
عقوبات ولوي دراع وتخفيض فلوس وظلم في اللي اخد المؤهل قبل واثناء الخدمة
عدد الردود 0
بواسطة:
elbatl
انتوا بتستهبلوا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حسن
الآن فقط :المشرّعون لا ينظرون إلى الرغبات الفردية ولكن ينظرون إلى المصلحة العليا للوطن
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح
اين المساواه
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed salah
المؤهل
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed salah
المؤهل