ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على، حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.
موضوعات متعلقة..
- اليوم.. السيسي يستقبل وزير الصناعة الكورى الجنوبى وممثلى الشركات الكورية
عدد الردود 0
بواسطة:
M
اعفاء جمركي للعاملين في. الخارج