قانون التظاهر فى حضانة "المفوضين" بـ"الدستورية العليا".. الهيئة لم تبدأ فى كتابة تقريرها لانشغالها بدراسة المذكرات.. والمحكمة تنظر القانون بدون عدلى منصور لكونه من أصدره وقت رئاسته للجمهورية

الثلاثاء، 03 مايو 2016 06:31 م
قانون التظاهر فى حضانة "المفوضين" بـ"الدستورية العليا".. الهيئة لم تبدأ فى كتابة تقريرها لانشغالها بدراسة المذكرات.. والمحكمة تنظر القانون بدون عدلى منصور لكونه من أصدره وقت رئاسته للجمهورية المحكمة الدستورية -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم مرور أكثر من عام على قيد المحكمة الدستورية العليا للدعوى رقم 46826 لسنة 60 قضائية عليا، المطالبة بعدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون رقم 107 لسنة 2014 الخاص بالتظاهر، إلا أن هيئة المفوضين بالمحكمة لم تكتب حتى الآن رأيها القانونى فى مدى دستورية القانون من عدمه.

وعلمت "اليوم السابع" أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ما زالت تدرس وتفحص المذكرات المقدمة من دفاع الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة ومقيمى الدعوى لاستخلاص النتائج التى بناء عليها سيتم كتابة التقرير حول القانون الذى أثار ضجة فور صدوره وعوقب بموجبه كثير من الشباب بالحبس.

وقالت مصادر: حال انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بشأن القانون ستحال الدعوى للمحكمة الدستورية لتحديد جلسة لنظرها، مشيرة إلى أن المحكمة ستعقد بدون رئيسها المستشار عدلى منصور لاستشعاره الحرج خاصة أنه من أصدر القانون وقت أن كان رئيسا مؤقتا للجمهورية.

وتتضمن عريضة دعوى عدم دستورية قانون التظاهر المقامة من المحاميين خالد على وطارق العوضى، وعدد من النشطاء الحقوقيين، أن القانون يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى، أن القانون أضر بآلاف الشباب الثورى الذين تم الزجّ بهم فى السجون، رغم أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى الذى لا يضر بالأمن العام، كما أن قانون التظاهر جاء مخالفًا للأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.

وتنص المادة 8 من القانون والمطعون على دستوريتها "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة"، وتنص المادة 10 من ذات القانون على "يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات ".

وأشارت الدعوى إلى أن المشرع وقع فى خطأ بين التقدير لما نصت عليه المادة الثامنة من حد أقصى للإخطار بالمظاهرة أو التجمع بخمسة عشر يوما، وما نصت عليه المادة العاشرة من جواز منع التظاهرة أو التجمع مما يمثل مخالفة للدستور، حيث يتنافى الحد الأقصى مع طبيعة الدعوة لتظاهرة، خاصة أن القانون لم يقصر حق التظاهر على الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط.




موضوعات متعلقة:



تهانى الجبالى: يجب احترام القانون والدستور وعدم السماح بانتهاك حرم النقابات








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة