واستبدل مشروع القانون المادة الأولى بقانون رقم 144 لسنة 1988 بنص المادة الآتية: "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس النواب، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.
ونص المشروع على استبدال بند 4 من المادة 18 من ذات القانون لينص على أن يبدى الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى للدولة كاملا للجهاز من وزارة المالية – إلى رئيس مجلس النواب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير إلى وزارة المالية.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ممثل المركزى للمحاسبات بـ"البرلمان": يوجد ملاحظات كثيرة على دور المسنين