مسئول بالمالية: قرار تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية فى يوليو بيد مجلس النواب

الأربعاء، 20 أبريل 2016 07:05 م
مسئول بالمالية: قرار تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية فى يوليو بيد مجلس النواب على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مسئول بوزارة المالية أن تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالحكومة التى تستحق أول يوليو المقبل قرار مجلس النواب، ويتوقف على إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد من عدمه قبل بداية العام المالى.

وقال المسئول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب يتضمن النص على تحديد علاوة سنوية قدرها من 7 إلى 10% من الأجر الوظيفى، مقابل 5% كانت مقترحة فى القانون الذى رفضه مجلس النواب.

وأوضح المسئول أن نسبة العلاوة تخضع لقرار البرلمان، والمتوقع أن ينتهى قبل بداية العام المالى أول يوليو المقبل من تحديد موقف القانون.

وحال رفض مجلس النواب للقانون، سيتم تحديد العلاوة طبقا لقراره، مؤكدا أن صرف علاوة اجتماعية للعاملين أمر لا جدال فيه، لكن نسبتها ليست معروفة بعد.

وأشار المسئول إلى أن مخصصات الأجور بالموازنة العامة ارتفعت من 218 مليار جنيه العام المالى الحالى 2015/2016 إلى 228 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مؤكدا أن النمو الحقيقى للأجور إيجابيا ولن يكون سلبيا متأثرا بمعدلات التضخم المرتفعة.

وثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية حول قرار ضم علاوة 2011 بنسبة 15%، خاصة بعد وقف العمل بقانون الخدمة المدنية، وبالتبعية عودة العمل بقانون 47 مرة أخرى.

وحسم الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة هذا الجدل، مؤكدا فى بيان له قبل يومين، أن ضم علاوة 2011 لن يكون لها تأثير على إجمالى الدخل.

وقال معيط، فى بيانه، إنه وفقا للقانون كان يتم ضم العلاوة كل خمس سنوات إلى الراتب الأساسى وهو الأمر الذى كان يحدث دوريا إلا أن تلك العلاوة قد تم ضمها إلى الأجر الوظيفى فى 1/7/2015 لهؤلاء الذين خضعوا لقانون الخدمة المدنية فى 1/7/2015 أما بالنسبة للذين لم يخضعوا لهذا القانون فى 1/7/2015 من أصحاب الكادر الخاص أو الذين ما زالوا يعملون وفقا للأجر الأساسى والمتغير، فسيتم ضم تلك العلاوة إلى الأجر الأساسى فى 1/4/2016.

وأكد أنه نتيجة الأخذ بالقيم المقطوعة فى الأجور بدلا من النسبة المئوية اعتبارا من 1/7/2015 فإن ضم العلاوة لن يكون له أى تأثير أو تأثير محدود على إجمالى الدخل.

وكان المجلس العسكرى قد أصدر قرارا بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالحكومة بنسبة 15%، وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 الذى عاد للعمل مع إلغاء قانون الخدمة المدنية، يتم ضم العلاوة الاجتماعية للراتب الأساسى كل 5 سنوات.



موضوعات متعلقة..



نائب وزير المالية: ضم علاوة 2011 للمرتبات تأثيره محدود على إجمالى الدخل


"التضامن" تنشر قرار صرف فارق علاوة 2007 لأصحاب المعاشات بالجريدة الرسمية









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة