دعوى لعرض اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص على البرلمان والاستفتاء عليها

الأربعاء، 20 أبريل 2016 12:10 م
دعوى لعرض اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص على البرلمان والاستفتاء عليها مجلس الدولة _ صورة أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميان، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعرضها على الشعب المصرى فى استفتاء عام.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 45690 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزير الخارجية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 فى 27 نوفمبر 2014 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة، وتنفيذا لهذا القرار صدر قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنة 2014.

وقالت الدعوى إنه سبق وأن وقعت مصر أول اتفاقية لترسيم حدودها مع قبرص فى عام 2003 فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ترتب عليها اقتسام المياه الإقليمية بين البلدين بالتساوى، حيث نصت الاتفاقية على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين، وأن يُظهر خط المنتصف الحدود على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن "الأدميرالية البريطانية" برقم 183 (رأس التين إلى الإسكندرونة) بمقياس رسم 1: 100000، وأن يتم الاتفاق بين الطرفين – بناء على طلب أى منهما – على إجراء أية تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة، وذلك استنادًا لذات المبادئ المتبعة.

وأوضحت الدعوى أن دستور 1971 والدساتير المتعاقبة وآخرها الدستور الحالى الصادر عام 2014 قد أحاط عملية ترسيم الحدود الخاصه بأقليم الدولة المصرية بمجموعة من الضمانات التى تحد من سلطات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن وأهم هذه الضمانات هى ضرورة عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان وفى حالة الموافقة عليها يتم طرحها فى استفتاء عام لإقرار الشعب لها أو رفضها، وكذلك فإن دستور مصر الدائم لعام 2014 حظر حظرا تاما إبرام أى اتفاقيات تنتقص من إقليم الدولة أو أى جزء منها سواء كان فى إقليمها البرى أو البحرى أو الجوى

وكان ذلك وكان امتناع رئيس الجمهورية عن عرض هذه الاتفاقيات على مجلس النواب، تمهيدا لعرضها على جمعية الناخبين للاستفتاء عليها قرارا سلبيا متجدد الأثر، مما يتعين معه الطعن عليه، وحيث إن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام القانون والدستور ويترتب عليه المساس بسيادة الدولة الأمر الذى يترتب على استمراره نتائج يتعذر تداركها.


موضوعات متعلقة:


مد أجل الحكم فى دعوى وقف عضوية عبد الرحيم على بمجلس النواب لـ26 أبريل










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة