باعت سيارة معيبة لمستهلك ورفضت استرجاعها أو رد قيمتها..

المحكمة الاقتصادية تغرم شركة سيارات 100 ألف جنيه لعدم تنفيذها قرار "حماية المستهلك"

السبت، 16 أبريل 2016 11:01 ص
المحكمة الاقتصادية تغرم شركة سيارات 100 ألف جنيه لعدم تنفيذها قرار "حماية المستهلك" عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة الاقتصادية قضت فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1369 لسنة 2015 على الممثل القانونى لإحدى الشركات، والعضو المنتدب للشركة، بتوقيع أقصى غرامة منصوص عليها فى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وهى مبلغ 100 ألف جنيه، ونشر الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأن تؤدى "الشركة" للمدعية بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى، وسداد أتعاب المحاماة.

وأوضح "يعقوب" فى تصريحات صحفية له اليوم، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى شكوى من سيدة، تتضرر فيها من شراء سيارة من الشركة، ثم وجدت فيها عيوب متمثلة فى كل من ضعف الفرامل، تهالك عجلة القيادة ، انحراف السيارة أثناء السير، وجود صدأ ببعض الأماكن بالسيارة، وجود عيب بالسنتر لوك وبالزجاج الكهربائى وفتحة التنك.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم عرض السيارة على لجنة فنية من كلية الهندسة، وأثبت التقرير الصادر منها بتاريخ 6/11/2014 وجود آثار صدأ بأجزاء ميكانيكية بالسيارة الشمعدان ، الكوبلن الداخلى، بالإضافة إلى قطع بريشة المساحة، وتعليق فى فتح الشنطة بالريموت، وانحراف بسيط جهة اليمين على السرعات المتغيرة، وعدم استقامة طارة الدريكسيون أثناء السير، قراءة عداد الوقود أقل من الطبيعى، ووجود عيب فى دواسة البنزين.

واستطرد "يعقوب" أنه بناءً على تقرير الفحص الفنى للسيارة، أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام للشركة باستبدال السيارة بأخرى من نفس النوع والموديل والمواصفات، أو استرجاعها ورد قيمتها خلال عشرين يوما من تاريخ استلام القرار، بالإضافة إلى رد قيمة الفحص الفنى دون أى تكلفة إضافية على الشاكية، وهو القرار الذى امتنعت الشركة المشكو فى حقها عن تنفيذه، لذا تم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأشار "يعقوب" إلى أن الحكم قد استند إلى مخالفة " الشركة" لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتى ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضاف "يعقوب" أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك فى صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدا أن "الجهاز" أحال الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى فى ضوء الإجراءات التى نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية .


موضوعات متعلقة..
"حماية المستهلك":الجهاز استحدث وحدة إعلامية تتابع 24 قناة لمتابعة الإعلانات











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة