مصادر قضائية: الاتفاقية بين القاهرة ونيقوسيا غير ملزمة لقبرص بتسليم خاطف الطائرة لمصر لوقوع الجريمة بأراضيها.. وعميد حقوق القاهرة الأسبق: يعاقب المتهم وفقا لقانون الإرهاب الجديد حال تسليمه لمصر

الخميس، 31 مارس 2016 10:57 م
مصادر قضائية: الاتفاقية بين القاهرة ونيقوسيا غير ملزمة لقبرص بتسليم خاطف الطائرة لمصر لوقوع الجريمة بأراضيها.. وعميد حقوق القاهرة الأسبق: يعاقب المتهم وفقا لقانون الإرهاب الجديد حال تسليمه لمصر سيف الدين مصطفى خاطف الطائرة المصرية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن الاتفاقية الثنائية بين مصر وقبرص عام 1996 بخصوص تسليم المجرمين، وكذلك الاتفاقيات الدولية الموقعة فى هذا الشأن، غير ملزمة للسلطات القبرصية بتسليم سيف الدين مصطفى خاطف الطائرة المصرية وذلك لوقوع الجريمة على أراضيها .

وأوضحت المصادر أن الاتفاقيات الثنائية بين الدول التى تجيز تبادل المتهمين وتسليم المجرمين إلى بلادهم، تكون بشروط، فإذا ما وقعت الجريمة على أرض مصر ثم هرب المتهم إلى دولة قبرص فإن الاتفاقية تصبح ملزمة لقبرص بتسليم المتهم، والآن القضاء القبرصى لن يكون مختصا بمحاكمة المتهم، إما اذا وقعت الجريمة على الأراضى القبرصية فإن من حقها عدم تسليم المتهم وعرضه على القضاء القبرصى باعتبارها صاحبة الاختصاص فى محاكمته لوقعها على أراضيها، وهو ما ينطبق الأمر على خاطف الطائرة المصرية، حيث قام المتهم باختراق مجالها الجوى والهبوط على أرضها وتعرض مواطنيها للخطر .

وأشارت المصادر التى فضلت عدم الإفصاح عن اسمها، أن الجهات القضائية المصرية ممثلة فى مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة المصرية أرسلوا ملفا كاملا ببيانات المتهم وطلب تسليمه إلى مصر، إلا أن الجهات القبرصية لم تبت فى طلب مصر ومن حقها تسليمه أو محاكمته على أراضيها مع الاحتفاظ بحق مصر فى الإنابة القضائية وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة.

من جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق الأسبق، إن الاتفاقية بين مصر وقبرص فيما يخص تسليم وتبادل المتهمين غير ملزمة لقبرص بتسليم خاطف الطائرة نظرا لاختصاص قضائها بمحاكمته على أراضيها لوقوع الجريمة على مطار لارنكا القبرصى .

وأضاف أنه فى حال تسليم المتهم لمصر فإن المتهم سيتم معاقبته وفقا لقانون الإرهاب الجديد، حتى وإن كانت دوافعه غير سياسية، مشيرا إلى أن المتهم قام بخطف طائرة ثم احتجاز رهائن بدون وجه حق وترويع مواطنين وتعريض حياتهم للخطر .

وأوضح أن (المادة 22) من قانون مكافحة الإرهاب نصت على أن "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع ".

كما تنص (المادة 24) "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابى" .




موضوعات متعلقة..



مصر تطلب من قبرص استمرار التحفظ على مختطف الطائرة حتى انتهاء إجراءات إعادته












مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة