التموين: غرامة 500 جنيه حال التوقف عن إنتاج الخبز وعدم وجود ميزان معتمد

الخميس، 17 مارس 2016 08:56 م
التموين: غرامة 500 جنيه حال التوقف عن إنتاج الخبز وعدم وجود ميزان معتمد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على صورة من قرار وزارة التمويبن والتجارة الداخلية رقم "1" بتاريخ اليوم الخميس بشأن الإجراءات والتدابير التى يتم اتباعها بنظام العمل بنظومة الخبز الجديدة، وهى أنه فى حالة قيام صاحب المخبز باختراق النظام وإثبات كميات مبيعات خبز وهمية خلال النظام المعمول به من قبل الشركة، يتم تحصيل جميع المبالغ التى تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التى تم إثباتها على ماكينة الصرف.

وبحسب قرار وزارة التموين إنه فى حالة وجود أرصدة من الخبز على ماكينة صرف الخبز، ولا يوجد ما يثبت كميات الدقيق المنصرف للمخبز من المطحن خلال ثلاثة أيام الأخيرة شاملة المرور، فإنه يتم إخطار الشركة المنفذة للنظام بإلغاء هذه الأرصدة مع تحصيل القيمة النقدية لما يقابل الدقيق بالسعر الحر، ويراعى فى هذه الحالة مراجعة المطحون قبل اتخاذ هذا الإجراء، إضافة إلى التزام المخبز ببيع الخبز للمواطن بالوزن المقرر بسعر 5 قروش، وفى حالة قيام صاحب الخبز الموجود ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، أو صرف كميات عدد الخبز الموجود ببون الصرف، يتم تحصيل المبالغ المالية التى تعادل قيمة إنتاج الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة ويسمح للمخبز بإنتاج وبيع الخبز بالسعر الحر خارج إطار المنظومة.

وأكد القرار أنه فى حالة توقف للمخبز يتم تحصيل 500 جنيه يوميا من المخبز وحال استمرار التوقف لمدة يتم سحب الماكينة وسداد كافة مستحقات الدولة، وتتم مراجعة ماكينة الصرف وتحصيل قيمة دعم إنتاج أى مبيعات، أما حال توقف المخبز بموجب إذن رسمى تتم مراجعة ماكينة الصرف وتحصيل قيمة دعم إنتاج أى مبيعات، وأن يلتزم صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزة فى الأماكن المخصصة لها، ولا يسمح بنقلها خارجه إلا بموجب مكاتب التموين المختصة، وفى حالة وجود ماكينة صرف الخبز والماكينات فى الأماكن غير المخصصة لها بدون تصريح وإثبات وجود مبيعات مدة وجودها خارج المخبز، فإنه يتم استرداد قيمة أى مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التى صرف إثبات الصرف الخاصة بالمخبز عن ذات المدة.

وأوضح القرار أنه حال عدم إعطاء المواطن بون الصرف فيقوم صاحب المخبز بسداد مبلغ 100 جنيه، وفى حالة عدم الالتزام بإمساك سجل التفتيش فإنه يتم دفع 100 جنيه، أما فى حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع قائمة داخل وخارج المخبز تبين "اسم صاحب المخبز، وبداية مواعيد التشغيل وعنوانه ووزن رغيف الخبز وسعر الرغيف المنصرف، ونوع الرغيف واسم المطحن، سيقوم صاحب المخبز بدفع غرامة 100 جنيه، وحال عدم الالتزام بوجود ميزان معتمد فيم دفع مخالفة 500 جنيها.

أما فى حالة قيام صاحب المخبز بصرف سلع للمواطنين بدلا من الخبز المنصرف على ماكينة صرف الخبز بالمخبز أو أى ماكينات تابعة له، فيتم تحصيل المبالغ المالية التى تعادل القيمة النقدية لعدد إنتاج مبيعات كميات الخبز التى تم إثباتها على ماكينة صرف الخبز عن يوم المخالفة، وأنه فى جميع الحالات السابقة يتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وفى حالة وجود وجود واستخدام دقيق خلاف الدقيق المصرح باستخدمه بالمخابزن يتم ضبط الدقيق موضوع المخالفة وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، لاتخاذ شئونها وتحصيل قيمة ضعف دعم إنتاج الخبز التى تم إثباتها عن ذلك اليوم.

وأنه يجوز لصاحب المخبز طلب تقسيط المبالغ المستحقة علية نتيجة ارتكاب مخالفات سابقة على صدور هذا التوجه، على أن يكون التقسيط بحد أقصى 6 أشهر شهرية، وبالنسبة للمخالفات الواردة فى هذا التوجيه، فإنه يجوز سداد المبالغ المالية المستحقة على المخبز بشأنها بنظام التقسيط على ثلاثة أقساط شهرية، وذلك لمرة واحدة فقط خلال كل سنه ميلادية وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار اعتبارا من صدوره اليوم الخميس.


مستند-(1)

مستند-(2)

مستند-(3)
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة