نقابة الأطباء تعد مشروع قانون لتجريم الإعتداء على المنشآت الصحية

الأربعاء، 16 مارس 2016 01:42 م
نقابة الأطباء تعد مشروع قانون لتجريم الإعتداء على المنشآت الصحية نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت نقابة الأطباء، إنه بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات على المنشات الصحية وأعضاء الفريق الطبى العاملين بها وأخرها حادث مستشفى الإسكندرية التعليمى ومن قبله حادث مستشفى المطرية الذى لم يحاسب فيه الجناه حتى الآن، قام المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس النقابة بوضع مقترح لقانون يغلظ عقوبة الإعتداء على المنشات الصحية والعاملين بها.

وأوضحت النقابة فى بيان، انها قامت بدعوة نخبه من المستشارين القانونين، لحضور ورشة عمل لمناقشة مواد القانون المقترح الذى ننشر نصه فيما يلى :"
- يعاقب كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية المنشأة وفقاً للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه ، بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم ، وترفع الغرامة الى 100 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد ، وتكون العقوبة السجن إذا كان هذا الاعتداء باستخدام أى سلاح أو عصى أو آلات أو أدوات ، ولا تقل العقوبة عن 10 سنوات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً بالمنشأة الطبية.

- يعاقب كل من تعدى أو أهان طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه ، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرون ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح بواسطة أية أسلحة أو عصى أو أى من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات .

- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى المعاون أثناء أو بسبب تأدية عملهم ليحتمله على ترك عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ، لأداء عمل آخر أو الامتناع عنه ، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين ولا تزيد عن عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، وتكون العقوبة الإعدام ذا أدى ذلك لوفاة مريض ، منع الاعتداء الأطقم الطبية من تقديم الخدمة الطبية له.



موضوعات متعلقة



نقابة المهندسين: لا يحق للمركزى للمحاسبات طلب ميزانية 2014 بعد اعتمادها

25 مارس..عمومية نقابة الأطباء لعرض تقرير المركزى للمحاسبات لميزانية 2014

بعد زيادة سعر الدولار.. نقابة الصيادلة تحذر من اختفاء الأدوية رخيصة الثمن.. وتطالب بتحريك أسعارها 20% حفاظا على الأمن الدوائى القومى.. والحق فى الدواء: 95% من الأدوية تتأثر بالقرار










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة