ننشر نصوص مواد إسقاط العضوية وموازنة مجلس النواب فى مشروع اللائحة الجديدة

الإثنين، 08 فبراير 2016 05:22 ص
ننشر نصوص مواد إسقاط العضوية وموازنة مجلس النواب فى مشروع اللائحة الجديدة مجلس النواب
كتب نورا فخرى - محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص مواد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى أعدته اللجنة الخاصة المكلفة بتعديل اللائحة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، والخاصة بانتهاء وإبطال وإسقاط العضوية وموازنة لمجلس وحساباته، وشئون المجلس والأمانة العامة وباب للأحكام المتنوعة.


الباب الثانى عشر: إنتهاء العضوية
الفصل الأول: إبطال العضوية:
مادة 348: "مستحدثة":


"يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم".

مادة 349: "مستحدثة":


إذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آحر مما ذكر فى المادة 324 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

الفصل الثانى: إسقاط العضوية:
مادة 350: "380 فى اللائحة القديمة"
فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية ، أو الصفة التى انتخب على أساسها ، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور ، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية .

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها ، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية .

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه ، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

مادة 351:


مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضويـة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب ، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه .
ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، أو لجنة القيم بحسب الأحوال .
ولايجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية ".

مادة 352:


مع مراعاة أحكام البند (رابعا) من المادة (22) والمواد (25) ، (32) ،(33) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
ولايجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك ، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.
فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة ، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها .
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة ، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه .
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر ، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .

مادة 353


"يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى أعضائه".

مادة 354:


"يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس ، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب .

ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس .
وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه .
ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .

الفصل الثالث: استقالة الأعضاء وخلو المكان
مادة 355:


تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط . ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو ، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول . ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها ، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية . ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت ان يقرر المجلس قبولها.
ويشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

مادة 356:
يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة . ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه .
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته، أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، وصدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .




الباب الثالث عشر: شئون المجلس
الفصل الأول: المحافظة على النظام الأساسى فى المجلس


مادة 357: "387 فى اللائحة القديمة"


"المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده . ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه . ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض ، ويبلغ بها وزير الداخلية . وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى . ولايجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس ، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك".

مادة 358: "388 باللائحة القديمة"


" مع مراعاة أحكام المادة التالية لايجوز لأحد الدخول فى حرم المجلس إلا بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس . وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام ، وإلا جاز إخراجهم ".

مادة 359: "389 باللائحة القديمة":


مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم ، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور ، الدخول فى قاعة الجلسة أو فى أماكن انعقاد جلسات اللجان ، لأى سبب كان ، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه .

المادة 360: 390 من اللائحة القديمة


تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات . ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الشرفات.

مادة 261: "391 باللائحة القديمة"


يجب على من يرخص لهم فى دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة ، وأن يظلوا جالسين ، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات ، بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال .

الفصل الثانى: إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب


مادة 362: "مستحدثة: "يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، الت آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك".

مادة 363 "مستحدثة": "يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضما إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس".

مادة 364 "مستحدثة": "تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة".

مادة 365 "مستحدثة": "إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس"


الفصل الثالث موازنة المجلس وحساباته:
مادة 366: "392 باللائحة القديمة"
المجلس مستقل بموازنته ، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة .


367:


تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.

368:


يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ، ونظام الصرف ، والجرد ، وغير ذلك من الشئون المالية .

369:


يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.

مادة 370:


بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس .
ولايصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.

مادة 371:


يتولى المجلس حساباته بنفسه ، وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى ، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه ، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس .

مادة 372: "398 فى اللائحة القديمة"


إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس ، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس، وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.

مادة 373:


يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية .

مادة 374


تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته . كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والادارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس . ويعرض تقرير لجنة الحسابات فى هذه الشئون على مكتب المجلس .


الفصل الرابع: الأمانة العامة للمجلس:
مادة 375: "401 باللائحة القديمة"


"تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والادارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والادارى والمالى الذى يصدر بقرار من مكتب المجلس . وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها ، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه.

وعلى الأمانة العامة إتباع وسائل التوزيع الالكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع السادة الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية."
مادة 376:
يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة ، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية .

مادة 377:


يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون . ويسرى على العاملين فى المجلس فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .

مادة 378:


تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها . ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها .

مادة 379:


"يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح . ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية أو أى جهة أخرى .
ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين ".

مادة 380:


" يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية . ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها ، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها . ويتولى الأمين العام السلطات المخولة فى القوانين واللوائح للوزير .

المادة 381: "407" فى اللائحة القديمة


"فى أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

الباب الرابع عشر
أحكام متنوعة وختامية
مادة 382: "408 من اللائحة القديمة"


يجلس إلى جوار رئيس المجلس على منصة الرئاسة من يختارهما لمعاونته من الأعضاء.

مادة 383: "409 من اللائحة القديمة"


يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة ، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين .
ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية مقاعد الجلسة على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين ، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابة إلى رئيس المجلس.

384: "410 فى اللائحة القديمة"


ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات .

مادة مستحدثة:


مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألف من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 10 % سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب.

مادة 385:


يضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأى اللجنة العامة- القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم .
ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم ، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة . كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادى أعضاء المجلس والخدمات التى يقدمها لهم .

وتسرى على أية مبالغ تدفع إلى الأعضاء وفقا للفقرة السابقة الأحكام المبينة بالمادة ( ) من هذه اللائحة، فيما يتعلق بعد جواز التنازل أو الحجز عليها والإعفاء من الضرائب والرسوم.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.

مادة 387


يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه ، ويجب عليهم حملها فى اجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من الاجتماعات الرسمية.

مادة 388:


يقصد بأعضاء الحكومة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء ، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة ، ونواب الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم كل فى حدود اختصاصه، ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم .

389


تعتبر التفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة، بما ليس فيه تعديل لها، بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة ، مكملة لهذه الأحكام .


مادة 390


لايجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس ، أو من خمسين عضوا على الأقل ، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل . ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التى يحددها .

ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها ، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه .
وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون.

مادة 391


إلى أن يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.



موضوعات متعلقة ..


ننشر مواد رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية فى مشروع لائحة مجلس النواب








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة