"غرفة البترول" تجتمع مع "الوزراء" لمناقشة قانون التعدين.. وتؤكد: رفع قيمة إيجار المحاجر من 16% لـ180% "خراب بيوت".. وتطالب بإلغاء رسم الصادر وإعفاء الأفراد والشركات من التأمينات

الخميس، 18 فبراير 2016 11:11 م
"غرفة البترول" تجتمع مع "الوزراء" لمناقشة قانون التعدين.. وتؤكد: رفع قيمة إيجار المحاجر من 16% لـ180% "خراب بيوت".. وتطالب بإلغاء رسم الصادر وإعفاء الأفراد والشركات من التأمينات محجر - صورة أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عبد العال حسن عطية، عضو غرفة صناعة البترول باتحاد الصناعات، أن الغرفة تنتظر انتهاء فترة التجهيز لانتخابات الغرفة الصناعية باتحاد الصناعات لدورته الجديدة 2016 -2019، والمطالبة بالاجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق الملا وزير البترول، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، لافتا إلى أن البنود المتعلقة بقطاعى المحاجر والملاحات بها شروط مجحفة تؤدى إلى إغلاق العديد من المحاجر والملاحات.

وأشار عطية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الغرفة عقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية، وتم الوقوف على العديد من البنود المطالب تعديلها داخل اللائحة، إلا أن العاملين بالقطاع فوجئوا بصدور اللائحة التنفيذية للقانون دون الأخذ بهذه المقترحات، الأمر الذى أدى إلى غضب جميع المستمثرين العاملين بالقطاع، نظرا لما تشكله اللائحة من خطر قد يؤدى إلى توقف استثمارتهم، لافتين إلى رفع قيمة الإيجارات باللائحة التنفيذية للقانون خراب بيوت.. وأشار عطية إلى أن أهم البنود المطالب تعديلها داخل اللائحة التنفيذية لتكون جاذبة للاستثمار لقانون الثروة المعدنية.

أولا: الإيجار والإتاوة


وتصل القيمة الإيجارية والإتاوة فى المحاجر طبقا لأسعار عام 2014 من 3% إلى 16% من قيمة المنتج بأرض المحجر، إلا أن القيمة الإيجارية فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ستؤدى إلى رفع نسبة قيمة الإيجار والإتاوة فى المواد الخام لتتراوح من 17% إلى 180% لغالبية المواد المحجرية بخلاف المحاجر كبيرة المساحة مثل (الأسمنت، الجبس، الرمل الزجاجى) التى ستزداد عن ذلك بكثير مرفق به جدول يبين هذه الزيادة.

وهذه الزيادة سينتج عنها زيادة أسعار بيع المنتجات المحجرية بنسبة كبيرة وهى مواد أولية تغذى جميع صناعات مواد البناء وأهمها الأسمنت - السيراميك – الأدوات الصحية – الزجاج – الرخام والجرانيت – الطوب بأنواعه – البويات – المواسير – وبعض الصناعات الكيماوية، بما لا يقل عن 10% لمعظم المنتجات ويكون لها أثر سلبى على الصادرات المصرية ومنافستها فى الأسواق العالمية والعملة الصعبة التى تدرها على الدولة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على استيراد هذه المواد وتزيد من الفجوة بين الصادرات والواردات، فالدولة هى المستهك الأول لهذه المواد فى جميع المشروعات القومية، مما يزيد أعباءها أضعاف ما تتحصل عليه نتيجة زيادة الإيجار والإتاوة.

واقترح عطية أن يتم تعديل أسعار الإيجارات والإتاوات بما لا يزيد عن 15% إلى 20% من قيمة المنتج أرض المحجر، وفى الملاحات تصل قيمة أسعار إيجارات الملاحات أثناء فترة التجهيز مبالغ فيها، حيث إن المرخص يتكبد أموالا طائلة لتجهيز الملاحة فهو يسدد 100 ألف جنيه على كامل المساحة (كيلو متر مربع) فى حين عند الترخيص يسدد أثناء فترة الاستغلال 120 ألف جنيه على المساحة المستغلة فقط (أحواض البلورة والحصاد).. واقترح أن يتم تعديل القيمة الإيجارية لفترة التجهيز إلى 5000 جنيه لكل كيلو متر مربع أسوة بالمناجم أثناء فترة البحث.

ثانيا:سعر المادة الخام


وأضاف عطية أنه لن يتم تفعيل اللائحة التنفيذية دون تحديد سعر المنتج أرض الموقع، وإلى أن يتم تحديد الأسعار من قبل اللجنة نقترح أن يكون سعر المنتج أرض الموقع طبقا للمقترح بمسودة اللائحة التنفيذية المؤرخة 29/12/2014، على أن يتضمن تشكيل اللجنة الاستشارية ثلاث أعضاء ممثلين لثلاث غرف هى مواد البناء - التعدين والبترول - الكيماويات، مع اعتبار رأيهم أساسيا فى تحديد قيمة المنتج أرض الموقع باعتبارهم ملمين بمتغيرات السوق المحلية والعالمية، والمطلوب أن تكون أسعار ذات المنتج ثابتة بجميع المحافظات ولا تختلف من محافظة إلى أخرى.

ثالثا: الكميات


وأشار المصدر إلى أن تطبيق الميزانية الشبكية لتحديد الكميات المستخرجة اقتصر فقط على محاجر الحجر الجيرى المستخدم فى صناعة الأسمنت مع احتساب نسبة هالك 10% ومحاجر رملة البناء مع نسبة هالك 20% ومحاجر الطوب الأبيض مع نسبة هالك 40%، لافتا إلى أن تطبق منظومة الموازين تحت إشراف جهة محايدة مثلا الإدارة العامة للمساحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، أو غيرها فى احتساب الكميات المستخرجة على باقى المواد المحجرية مع إضافة جميع خامات المناجم والملاحات.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لم توضح كيفية حساب الكميات بالنسبة للمناجم والملاحات ويجب عدم تركها إلى تقدير مفتش الثروة المعدنية أو المحافظات لتفادى التلاعب.

واقترح أن تسدد المحاجر مبلغ 25% من القيمة الإيجارية السنوية تحت حساب الإتاوة على فترتين كل ثلاث شهور طبقا للأسعار الحالية على أن تزداد هذه النسبة طبقا للتخفيض المقترح بالبند الأول، فيما يتعلق بالمناجم أن يتم تسديد مبلغ وقدره خمسة أضعاف القيمة الإيجارية، والملاحات تسدد مبلغ وقدره 50% من القيمة الإيجارية، وذلك لحين تنفيذ منظومة انتشار الموازين على مستوى الجمهورية خاصة الطرق المؤديه للمحاجر، وهذه الطريقة ستساهم أيضا فى تحصيل الحد الأدنى من الإتاوة للخامات التعدنية للمناجم والمحاجر والملاحات التى تبيع إنتاجها داخل المحافظة التى استخرجت منها دون المرور على الموازين وإلى أن تطبق هذه المنظومة فيجب إيقاف تحصيل الغرامة لحين اكتمالها.

وطالب بتعديل العقوبة المقررة بمصادرة المادة المحجرية، أو سداد الإتاوة المقررة وليس الناقلة، حيث إن الخطأ المستوجب للعقاب هو مرخص المحجر لعدم إمداد قائد السيارة بالإيصال المؤمن لنقل المادة المحجرية.

رابعا: مساحة المحاجر


وأشار عطية إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية نصت على أن تكون مساحة المحاجر المستغلة لا تقل عن 100×100م، وهو ما يتعارض مع طبيعة مساحات المحاجر المقامة حاليا.

واقترح عطية أن تكون مساحة المحجر بدون حد أدنى أو أقصى وحسب رغبة المرخص، حيث إن اللائحة نصت على ألّا تقل مساحة المحجر عن 100×100م2 يتنافى مع الواقع الفعلى لمعظم محاجر الجمهورية العاملة تتراوح مساحتها بين 40×50م2 أو50×50م2 او50×100م2.

خامسا: الموافقة التصديرية


وأشار عطية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن يقتصر الحصول على الموافقة التصدير من هيئة الثروة المعدنية على المواد التعدينية فى صورتها الأولية فقط وليس بعد التقطيع أو الطحن، وطبقا لرؤية هيئة الثروة المعدنية أن موافقة التصدير للرخام والجرانيت المصنع فقط هى الوسيلة لمعرفة عما إذا كانت هذه المحاجر مرخصة أو غير مرخصة، وغاب عنها أن الرخام والجرانيت المستخرج من المحاجر يتم نقله من محاجر مرخصة بموجب الإيصال الصادر من المساحة العسكرية ويتم وزنه وقيده على المرخص لسداد الإتاوة المقررة، ولأن يسمح بنقل الرخام والجرانيت بدون هذا الإيصال وألا يتم مصادرتها أو سداد خمس أضعاف الإتاوة المقررة.

وأكد عطية ضرورة أن تكون هذه الموافقة مجانا تماشيا مع السياسة العامة للدولة لتشجيع التصدير وليس 1000 جنيه كما جاء باللائحة بخلاف 300 جنيه تتم محاسبة المصدر عليها على كل طلب للتصدير.

سادسا: التأمينات الاجتماعية


وطالب عطية بإعفاء الأفراد والشركات المرخصة من سداد التأمينات الاجتماعية والتى تتراوح من 39.4% إلى 41.4% من قيمة الإيجار السنوى ما دام المرخص قد قام بالتأمين عليهم للعمل بالمحاجر لعدم الازدواج التأمينى بالمخالف للقانون.

سابعا: التكاليف الإضافية


وأشار عضو غرفة صناعة البترول إلى أن قيمة النماذج مبالغ فيها، حيث إن القانون لم ينص عليها إلا فى فترة البحث بالنسبة للمناجم فقط، أثناء فترة التجهيز، والقيمة المبالغ فيها جدا لخطوط الديكوفيل والهواء المضغوط والكهرباء والمياه والطرق لكل متر طولى 500 جنيه للكيلو الأول و250 جنيها فيما زاد عن ذلك، مقترحا أن تسدد بنسبة 10% من هذه الرسوم ولمرة واحدة فقط عند الترخيص وليس سنويا، بالإضافة إلى ضرورة أن تسدد رسوم إجراء الميزانية الشبكية للمحاجر وقدرها 16 ألف جنيه للمحاجر الصغيرة من قبل المحافظة وليس المرخص لأنها تدخل فى صميم عملها كطريقة لحساب الكميات المستخرجة طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والمساحة العسكرية.

وطالب عطية بإلغاء رسوم جهاز تنمية سيناء 10% من القيمة الإيجارية للمحجر، وإلغاء الرسوم المقررة لوزارة المالية 15 جنيها عن إنتاج كل طن أسمنت، وإلغاء كارتات المحاجر بكل أنواعها على جميع الطرق، بالإضافة إلى إلغاء رسوم جهاز الخدمة الوطنية على جميع الخامات التعدينية المحملة على سيارات النقل، على أن يقتصر سداد رسوم الطريق على سيارات النقل الفارغة على جميع الطرق التى تخضع لإشرافها.

ثامنا: بنود متنوعة


وطالب عطية بضرورة إلغاء تقديم الإحداثيات للمحاجر قبل المعاينة (لمنع التلاعب)، وإلغاء الميزانية الشبكية على المحاجر قبل الموافقة على الترخيص، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل طلب الترخيص فى تاريخه وساعته.


موضوعات متعلقة..


غرفة البترول فى دراسة مقدمة لمجلس الورزاء..اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تغلق المحاجر..وتطالب بخفض الإتاوة لـ20%من قيمة المنتج بالمحجر وإلغاء رسم الصادر وإعفاء الأفرادوالشركات من التأمينات








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة