"القومى للمرأة" يطرح مشروع قانون العنف ضد المرأة للحوار المجتمعى.. المشروع يضع تعريفًا جديدًا لجريمة هتك العرض.. ويطالب بتخصيص صندوق لحماية الضحايا.. ويلزم وزارتى التضامن والصحة بإنشاء مؤسسات لتأهيلهن

الجمعة، 02 ديسمبر 2016 03:00 ص
"القومى للمرأة" يطرح مشروع قانون العنف ضد المرأة للحوار المجتمعى.. المشروع يضع تعريفًا جديدًا لجريمة هتك العرض.. ويطالب بتخصيص صندوق لحماية الضحايا.. ويلزم وزارتى التضامن والصحة بإنشاء مؤسسات لتأهيلهن العنف ضد المرأة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ المجلس القومى للمرأة، فى طرح مشروع قانون العنف ضد المرأة، والذى أعده المجلس القومى للمرأة للحوار المجتمعى من خلال عقد ندوات بجميع فروع المجلس بالمحافظات، وذلك فى ضوء حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.

 

وأكدت رؤية المجلس القومى للمرأة حول "مشروع قانون حماية المرأة من العنف"، أن العنف بكل أشكاله، الجسدى، النفسى، الجنسى، الاقتصادى والسياسى، يعد امتهاناً لكرامة المرأة ويقف عائقاً أمام تمتعها بحقوقها الأساسية والإنسانية، لذلك نجحت الجهود المكثفة والفعالة للمرأة المصرية والمجلس القومى للمرأة بعد ثورة يونيو 2013 فى تضمين الدستور الجديد للبلاد والصادر فى يناير 2014 بالمواد 11 و53 و214 - التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء على كل صور التمييز وإدراج المجلس القومى للمرأة كآلية وطنية مستقلة للنهوض بالمرأة و العمل على حل المشكلات التى تواجهها.

 

وحرص المجلس على توفير الإطار القانونى المناسب لهذا الالتزام من خلال تبنى مشروع قانون لحماية المرأة من العنف، وتأتى أهمية إقرار قانون متكامل فى هذا الشأن لمراعاة التطورات الجديدة ومواجهة الأفعال والممارسات التى تمس المرأة ولا تدخل فى نطاق التجريم والخروج برؤية متكاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته من أجل التأكيد على أن أشكال العنف متعددة لا تشمل الجانب المادى فقط، وإنما صور العنف عديدة التى تتعلق من الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية التى نص عليها الدستور، مثل الحرمان من الميراث والعمل والتعليم والمشاركة السياسية والمجتمعية وتوفير الحماية الكاملة للمرأة من الممارسات الضارة بها مثل التحرش والختان وغيرها.      

 

ويهدف مشروع القانون، حماية المرأة من كل أشكال العنف، التى تتعرض لها سواءً فى نطاق الحقوق الشخصية أو الحقوق الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية، وبصفةٍ خاصة الحق فى سلامة الجسد والمحافظة على العرض والشرف والاعتبار والأخلاق السائدة فى المجتمع، وكفالة السُبل الاجتماعية والقانونية لحماية المرأة ضحية العنف وبصفة خاصة الحرمان التعسفى من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص فى محيط العمل.

 

كما يهدف القانون إعادة تأهيل المرأة والتخفيف من معاناتها وتعويضها عما لحق بها من أضرارٍ ماديةٍ أو أدبيةٍ وتوفير المحاكمة العادلة والمنصفة لمن اتهم بارتكاب أى من الأفعال المؤثمة فى هذا القانون، مع اهتمام واضحِ بوضع الشهود والخبراء والفنيين وضمان المحافظة على الأدلة واستخدام التقنيات الحديثة فى الإثبات.

 

وتضمن القانون خمسة أبواب رئيسية ومكون من 40 مادة تشمل التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومنها جرائم الاعتداء الجنسى ووضع العقوبات المناسبة لها، حماية الضحايا والشهود فى قضايا العنف.

 

ووضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التى تضمنها مشروع القانون وإيضاح لبعض مجالات التجريم فى الجرائم التى أبقى مشروع القانون على مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض مع توسيع مجالات التشديد بالنظر لصفات مرتكبيها وكذا فى حالات محددة مثل العود لارتكاب الجرم وارتكاب الجريمة تحت تأثير مخدر أو باستخدام سلاح أو فى حالات التعدد.

 

واستحداث القانون نصاً جديداً يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية عملا بنص المادة 99 من الدستور.

 

ووضع تعريف جديد لجريمة هتك العرض على نحو أدق، أخذا فى الاعتبار القصد الجنائى الخاص للجانى و إضافة ظروفاً مشددة تتناسب والواقع الحالى، مع استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسى العنيف بقصد الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.

 

واستحدث جريمة الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة وكذا جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الأخر ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية حفاظاً على العلاقات الأسرية والإنسانية، كما  استحداث جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية وكذا التلاعب بأدلة الإثبات .

 

ومنح مشروع القانون ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الإحتياجات الخاصة إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهة، كما جرم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ مادية أو دعائية، على نحوٍ يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية فى المجتمع.

 

واستحدث مشروع القانون حماية قانونية للشاهد باعتباره فى حكم الموظف العام، خلال أداؤه للشهادة فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، كما تم استحداث مبدأ جواز قبول المحكمة للاستماع لأقوال المجنى عليهن والاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنابة القضائية.

 

ونص القانون على إنشاء صندوق لحماية ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده -  ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهةٌ وإلزام وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة بإنشاء  المؤسسات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات تأهيل ضحايا العنف.

 

وشرع القانون استخدام كافة الوسائل الحديثة فى إثبات الجريمة وعرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة وحماية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا بالنص على سريتها.

 

ولفعالية تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه، نص مشروع القانون على جواز الحكم بتدبير مجتمعى بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، فى جرائم الجنح المنصوص عليها فى القانون وبتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التى تحددها وزارة التضامن الاجتماعى بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى مع اعتبار ذلك مناسباً للمجنى عليها والمتهم والهدف من ذلك  فتح الباب للتقويم دون اللجوء للعقوبات سالبة الحرية خاصة فى بعض الأحوال بالنظر لنوعية بعض الجرائم التى استحدثها القانون.

 

كما أقر القانون إلزام الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وطالب بتأهيل الضحايا وتقديم المساعدة القانونية لهن.

 

كما أسند القانون مهمة متابعة فعالية تنفيذ هذا القانون إلى المجلس القومى للمرأة، وإلزامه برفع تقرير دورى بذلك إلى رئيس الجمهورية ومنحه حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح الضحايا والطعن فى الإحكام الصادرة فيها عملا بالمادة 214 من الدستور، فضلاً عن  التأكيد على أن مشروع القانون ملزم بتقرير عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة بقوانين أخرى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة