بدء العمل بتعديلات تداول حقوق الأولوية فى الاكتتاب بقواعد قيد الأوراق المالية

الأحد، 18 ديسمبر 2016 12:18 م
بدء العمل بتعديلات تداول حقوق الأولوية فى الاكتتاب بقواعد قيد الأوراق المالية شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الوقائع المصرية فى العدد (283) الصادر أمس السبت، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية بما ينص على إلزام الشركات بإعمال تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال، بعد أن كان الأمر جوازياً للجمعية العامة قبل ذلك.

 

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أنه تم تعديل المادة (52) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وإضافة مادة جديدة (52 مكرر)، وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم (138) لسنة 2016.

 

وأشار إلى أنه ويجوز استثناءً عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية فى حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجى على سبيل المثال.

 

وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية فى الاكتتاب، وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.

 

وأضاف رئيس الهيئة، أنه يتم تداول حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى، وذلك فى الفترة من تاريخ قيد حق الاكتتاب منفصلاً فى أول يوم للسهم غير محمل بالحق بعد فتح باب الاكتتاب وحتى ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لقواعد التداول المعتمدة من الهيئة، ويشطب قيد حق الأولوية فى الاكتتاب ويحذف من على قاعدة بيانات التداول بالبورصة، بعد انتهاء فترة الاكتتاب.

 

وتلتزم الشركة التى تم قيد أسهم زيادة رأسمالها الممولة نقدا أن تفصح بصورة نصف سنوية لمدة عامين، وفقاً للنموذج المعد لذلك عن تفاصيل استخدام حصيلة زيادة رأس المال والإجراءات التى اتخذت بشأنها، وذلك فى ذات توقيتات الإفصاح عن القوائم المالية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة