القضاء الإدارى يرفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان"ترسيم الحدود".. الحيثيات: الحكم واجب النفاذ لا يطعن عليه إلا بـ"الإدارية العليا"والأمور المستعجلة غير مختصة.. وقضايا الدولة: ننتظر رأى البرلمان

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2016 04:13 م
القضاء الإدارى يرفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان"ترسيم الحدود".. الحيثيات: الحكم واجب النفاذ لا يطعن عليه إلا بـ"الإدارية العليا"والأمور المستعجلة غير مختصة.. وقضايا الدولة: ننتظر رأى البرلمان مجلس الدولة - البرلمان
كتب حازم عادل - أحمد حربى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذى يطلب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية مع تغريم الحكومة 800 جنيه.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمدوالة قانونا، وأن المستشكل بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/6/2016، فى الدعويين رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 ق مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات.

 

وأشارت الحيثيات أن حكم أول درجة يترتب عليه عدة آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الأقليم المصرى وضمن حدود الدولة واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أى دولة أخرى.

 

ومن حيث أن حكم محكمة القضاء الإدارى واجب التنفيذ إذ لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو وقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم بصفاتهم عن تنفيذه بشكل مخالفة لحجة هذا الحكم.. وكان الحكم الصادر من محكمة لقضاء الإدارى – المستشكل فيه- هو حكم واجب النفاذ لا يقبل الطعن فيه أو وقف تنفيذه إلا من أمام محكمة الإدارية العليا من دائرة فحص الطعون، وكان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة فإن ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة فى القضية رقم 1863 لسنة 2016مستعجل القاهرة بجلسة 29/9/2016 من وقف تنفيذ للحكم المستشكل فيه لا يعدو ان يكون محض لغو وهو والعدم سواء ولا يمثل ادنى عقبة فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه والاستمرار فى تنفيذه انطلاقا من اغتصابه لاختصاص المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة عموما المحدد بنص المادة 190 من الدستور ومخالفة لقاعدة عدم تسليط سلطة قضاء المحكمة على قضاء محكمة أخرى.

 

وقالت الحيثيات إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى كان قد أوقف الحكم، جاء من محكمة غير مختصة ولا تملك تعطيل أحكام القضاء الإدارى، وأكدت أن حكم بطلان الاتفاقية حكم واجب التنفيذ.

 

وأضافت المحكمة فى حيثياتها" وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية الصادرة منها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، وأن محاكم القضاء العادى لا تختص بنظر اشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما أكدته ونصت عليه المادة 190 من الدستور سالفة البيان باختصاص مجلس الدولة دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

 

ومن حيث أن احترام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكا لتلك الأحكام وإهدارا لأحكام الدستور والقوانين.

 

وكان الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، المقدم من الحكومة تضمن أن هيئة قضايا الدولة قدمت كافة الأسانيد بدفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

 

فيما اختصم الاستشكال الذى تقدم به المحامى خالد على، كلًا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية ووزير الداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، دون سبب من القانون أو الدستور.

 

من جانبه، قال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف تيران وصنافير، أن الهيئة أقامت الاستشكال يوم 15 أغسطس الماضى، وتم الفصل فيه اليوم الثلاثاء وهذا يعنى أن الحكم المستشكل فيه كان موقوف طول هذه الفترة، ويوقف الأثر الواقف للأشكال ، وفي خلال الثلاث شهور صدر حكم من القاهره للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ ذات الحكم وقفا مطلقا .

 

وأشار محامى الدولة، إنه فى حال كوّن الأشكال الذى أقامته هيئة قضايا الدولة الذى فصلت فيه محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8 نوفمبر كان مقاما بطلب وقف الحكم الصادر من القضاء الإدارى وقفا تعليقيا وعليه ليس هناك ثمة شئ للتعليق على هذا الحكم كوّن المصلحة محققة بحكم محكمة الأمور المستعجلة.

 

وأوضح الشريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة هو حكم له حجيته ونافذ بذاته إلا أن يقضى فى الاستئناف المقام عليه فى جلسته 10 نوفمبر إما بالرفض أو التأييد .وأكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن تنفيذ الحكم موقوف على بت مجلس النواب فى الاتفاقية .

 

 

حيثيات قرار المحكمة (1)
 
حيثيات قرار المحكمة (2)
 
حيثيات قرار المحكمة (3)
 
حيثيات قرار المحكمة (4)
 
حيثيات قرار المحكمة (5)
 
حيثيات قرار المحكمة (6)
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة