3 هيئات جديدة للصحافة والإعلام.. ننشر ملامح تشكيل "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الوطنية للإعلام"..مصادر:إرجاء "الإعلام الموحد" لحين تشكيل الهيئات لتجنب شبهات عدم الدستورية

السبت، 19 نوفمبر 2016 11:55 م
3 هيئات جديدة للصحافة والإعلام.. ننشر ملامح تشكيل "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الوطنية للإعلام"..مصادر:إرجاء "الإعلام الموحد" لحين تشكيل الهيئات لتجنب شبهات عدم الدستورية الصحافة والإعلام
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر حكومية وقضائية، عن اتخاذ الحكومة ومجلس النواب، قرارا بإرجاء مناقشة وإقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى تمت مراجعته من مجلس الدولة، وذلك إلى حين إنشاء وتشكيل الأجهزة الثلاثة المسئولة عن تنظيم الصحافة والإعلام وهى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، وإقرار قوانينها الثلاثة.

 

وأوضحت المصارد أن المواد 211 و212 و213 أوجبت وألزمت المشرع بأخذ رأى كلٍ من الجهات الثلاثة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وهو ما يستلزم إنشاءها وتشكيلها أولاً وهى ضمانة دستورية يتعين إعمالها تجنباً لشبهات عدم الدستورية. وكشفت المصادر كذلك عن أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، خاطب الحكومة وطلب منها إنشاء وتشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقوانين منفصلة، واختيار أعضائها، اتساقاً مع سياق النصوص الدستورية، على أن يتم ذلك قبل وضع أية قوانين منظمة لشئون الصحافة ووسائل الإعلام، حتى يمكن عرض هذه القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها فيها وفقاً للدستور.

 

وطالب مجلس الدولة بهذا الاتجاه تماشياً مع الدستور، وتحسباً لشبهات عدم الدستورية التى من الممكن أن تعترى القانون فى حالة إقراره قبل تشكيل الهيئات الثلاثة، خاصة وأنه لا يوجد فراغ تشريعى فى شئون الصحافة والإعلام. وأكدت المصادر ذاتها على العمل سيجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء من القوانين الثلاثة وعرضها من جديد على قسم التشريع وإقرارها من جانب مجلس النواب، ثم يتم تشكيل الأجهزة الثلاثة، ثم إقرار قوانين الصحافة والإعلام، والتى كانت أحد توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وكانت من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه طالب بتحديد قيمة الجزاءات المالية التى يتم توقيعها على المخالفين ووضع حد ادنى وأقصى لها نأياً بالقانون عن أية شبهة دستورية قد تثار بشأنه. وينشر "اليوم السابع" أبرز ملامح قوانين الهيئات الثلاثة، وأهداف واختصاصات كلٍ منها، وطريقة تشكيلها واختيار أعضائها، وهى القوانين المعروضة حالياً على مكتب رئيس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها.

 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

جاءت المادة 211 من الدستور، لتتحدث عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل فى شئونه. وحدد مشروع القانون الخاص به أهدافه واختصاصاته ونظام عمله.

 

الأهداف:

ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة.

حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر رفيع من المهنية.

ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.

ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

ضمان التزام الوسائل والمؤسسات بمقتضيات الأمن القومى.

ضمان احترام الوسائل والمؤسسات لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام، على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

الاختصاصات:-

إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام.

وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.

وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى.

تلقى وفحص الشكاوى عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام.

وضع القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور.

اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.

وضع نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية.

منح التصاريح لممثلى الصحف، ووكالات الأنباء، ووسائل الإعلام الأجنبية.

الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع.

ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها.

تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.

توقيع الجزاءات والتدابير على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح.

قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.

إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى.

التحقق من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية.

رصد الأداء الصحفى والإعلامى، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية.

المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.

إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل.

الأعضاء وطريقة اختيارهم.

ويشكل من 13 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية وهم..

ثلاثة من ذوى الخبرة الصحفية أو الإعلامية أو الإدارية يختارهم رئيس الجمهورية على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

ثلاثة من ذوى الخبرة الصحفية أو الإعلامية يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه.

نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

رئيس جهاز حماية المنافية ومنع الممارسات الاحتكارية.

ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

الموارد

ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.

رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.

مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات.

المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها بموافقة ثلثى أعضائه.

القروض التى تعقد لصالحه.

·  يلتزم العاملون بالمجلس بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق

·  منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالمجلس

·  4 سنوات مدة رئاسة أو عضوية المجلس قابلة للتجديد مرة واحدة

·  يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر

 

الهيئة الوطنية للصحافة

جاءت المادة 212 من الدستور للتحدث عن "الهيئة الوطنية للصحافة" وهى هيئة مستقلة، لا يجوز التدخل فى شئونها، تتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد. ويضع مشروع القانون الخاص بها ليحدد أهدافها واختصاصاتها ونظام عملها.

 

الأهداف

كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها

دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

 

الاختصاصات

الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية.

إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الأخرى.

تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات.

مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية.

وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء.

إجراء تقويم دورى شامل واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.

تلقى تقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة.

اعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات القومية.

وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

 

الأعضاء وطريقة اختيارهم

تتشكل من 13 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية وهم..

ثلاثة من ذوى الخبرة الصحفية يختارهم رئيس الجمهورية على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة.

ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه.

نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.

أستاذ صحافة يختاره المجلس الأعلى للجامعات.

اثنان من الصحفيين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من أصحاب الكفاءة والخبرة الإدارية.

·  يحتفظ رئيس وأعضاء الهيئة بوظائفهم وأعمالهم

·  يقدم رئيس وأعضاء الهيئة إقرار الذمة المالية

·  يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال الهيئة

·  للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة

·  أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة

·  تنشر الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 

الهيئة الوطنية للإعلام

والهيئة الوطنية للإعلام كما جاءت فى المادة 213 من الدستور هى هيئة وطنية مستقلة، تهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى، والخدمات الهندسية المتعلقة بها.

الأهداف:-

تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضات الأمن القومى.

حماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.

ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

الاختصاصات..

تعيين رؤساء مجلس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة

العمل على تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى المؤسسات وإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها.

تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامى أو الإعلانى فى المؤسسات.

وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى مشروعات ومتابعتها.

وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها.

متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية وتقويم مدى نجاحها فى اداء مهمتها.

تسوية المشكلات بين المؤسسات الإعلامية ووضع خطط التعاون بينهم.

وضع خطط التدريب للعاملين فى هذه المؤسسات فى المجالات المهنية والتقنية والإدارية.

إجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج.

إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق، وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان.

شراء الشركات أو إدماج شركاتها فى غيرها.

استثمار أموالها فى الأوجه التى تتفق مع أهدافها.

الأعضاء وطريقة اختيارهم

تتكون من 13 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية وهم..

ثلاثة من ذوى الخبرة الإعلامية يختارهم رئيس الجمهورية على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ثلاثة من ذوى الخبرة الإعلامية يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه.

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.

ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره الجهاز.

عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وذلك من أحد مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.

عضوان يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

 

الموارد

الرسوم التى تقررها الدولة لصالح الهيئة.

مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك.

المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة.

حصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها.

القروض التى تعقد لصالح الهيئة.

حقوق الصحفيين والإعلاميين

 

ةينص مشروع قانون الصحافة والإعلام على عدد من حقوق الصحفيين والإعلاميين، مؤكداً على أنهم مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون، ومن أبرز حقوقهم..

·  لا يجوز مساءلته عن الرأى الذى يصدره أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها

·  لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته

·  إلزام الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للتواصل مع الصحافة الإعلام

·  حظر فرض أية قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى

·  الحق فى تلقى إجابة عن ما يستفسر عنه ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات سرية

·  لا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع السياسة التحريرية للمؤسسة

·  إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابات المعنية

·  لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل

 

واجبات الصحفيين والإعلاميين

·  الالتزام بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور ومواثيق الشرف وآداب المهنة وتقاليدها.

·  حظر نشر أو بث الدعوات التى تحرض على العنف أو تنطوى على تمييز بين المواطنين

·  حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين

·  حظر نشر ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر عليها

·  حظر قبول التبرعات أو الإعانات أو المزايا

·  حظر السعى إلى جلب الإعلانات أو الحصول على أية مبالغ عن طريق النشر

·  إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالفصل والتمييز بين المواد التحريرية والمواد الإعلانية









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة