"الرقابة المالية" تطرح مشروع "التأجير التمويلى والتخصيم" للحوار المجتمعى

الإثنين، 03 أكتوبر 2016 12:23 م
"الرقابة المالية" تطرح مشروع "التأجير التمويلى والتخصيم" للحوار المجتمعى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طرحت اليوم الإثنين، الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع قانون جديد "للتأجير التمويلى والتخصيم" للحوار المجتمعى بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين.

 

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، فى بيان صحفى، أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلى فى مصر، وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تطوير نشاطين هامين فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية فى إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم فى دفع النشاط الاقتصادى ورفع معدلات التنمية.

 

وأشار شريف سامى، إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصاً على استقرار الأسواق.

 

وأضاف أنه فى ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلى فى مصر والتجارب الدولية الناجحة إضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها، واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح جاءت الحاجة إلى تشريع جديد لهذا النشاط.

 

وكشف أن من أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلى إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى والتى لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.

 

واستحدث "التأجير التمويلى متناهى الصغر" والذى للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل فى هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهى الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.

 

وذكر رئيس الهيئة، أن مشروع القانون اشترط أن تتخذ شركات التأجير التمويلى أو التخصيم شكل شركات المساهمة وعلى ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها، ومن ضمنها نشاط التأجير التشغيلى.

 

وأكد مشروع القانون على أن للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى عقد التأجير التمويلى، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى أداها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضى، وفى حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان.

 

ويحظر على المستأجر فى عقد التأجير التمويلى أن يتصرف فى الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك.

ونظم مشروع القانون نشاط التخصيم بأن يكون الحق المبيع لشركة التخصيم (المخصم) ناشئاً عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع وعمليه وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات إقراض نقدى.

 

كما يجوز أن يكون عميل البائع مستهلكا نهائيا وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. ونص على أن عدم التزام البائع فى الوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع لا يعطى الحق للعميل فى أن يسترد من شركة التخصيم المبالغ التى قام بسدادها لها أو للبائع.

 

ونوه شريف سامى، إلى أن مشروع القانون تضمن أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة كل من العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض، وكذا المخصصات التى تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة، إضافة إلى الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات السابق تكوينها.

 

واستحدث مشروع القانون إنشاء إتحاد للجهات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى وآخر لشركات التخصيم، ويتمتع كل إتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع الهيئة إشرافياً ورقابياً، ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسى لكل اتحاد، كما يجوز له دمج الاتحادين ليكونا اتحاد واحد يمثل تلك الأنشطة.

 

ويختص كل إتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية النشاط الذى أنشئ من أجله وزيادة الوعى وتبنى المبادرات الداعمة لتلك الأنشطة وإبداء الرأى بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بها وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.

 

وأشار شريف سامى، إلى أنه لحماية حقوق المتعاملين تضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة للشكاوى بشأن التأجير التمويلى والتخصيم وأيضاً إنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة المواعيد والمنظمة لذلك.

 

ويكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات المخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقار الشركات وفروعها والأماكن التى توجد بها.

 

للإطلاع على مشروع القانون:

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_pages/projects_dec.htm

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة